أو جمع الحج والعمرة فلا يحلوا حتى كان يوم النحر"."
الحديث دليل على جواز الإفراد والقران, وأن الإفراد أفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم إياه.
527 -1834 - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج, بدأ فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج.
"وما روى ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج, بدأ فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج".
لا يعادله, لأن عائشة كانت أعلم بحال الرسول [رسول] الله وأقرب منه منزلة, وحديثها تعاضده أحاديث أخر, منها: قصة حجة الوداع على ما رواها جابر بن عبد الله.
528 1831 - وقال أبو سعيد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا.
"وقول أبي سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا - أي: نصيح بالتلبية - ونهل بها".
وما رواه بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر أيضا: أنه - عليه