فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1692

الصوم ليس شرطا فيه , وأن الكافر إذا نذر قربة , ثم أسلم لزمه الوفاء بها , والأظهر: أنه لا يلزمه , لأنه لا يفضل ما التزمه على ما لزمه شرعا , والأمر بالوفاء محمول على الندب , وأن المسجد الحرام يتعين للاعتكاف بالتعيين في النذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت