فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1692

السلام - قال:"لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي , ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام , إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

416 -1477 - عن عبد الله بن بسر , عن أخته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم , فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة , أو عود شجرة فليمضغه".

"عن عبد الله بن بسر , عن أخته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم".

أخت عبد الله اسمها: بهية , وقيل: بهيمة , وتعرف بالصماء , والمراد بالنهي: إفراد السبت بالصوم , لا الصوم فيه مطلقا , لما سبق من حديث أبي هريرة في الجمعة , والداعي إليه: مخالفة اليهود , وفي معنى المستثنى ما وافق سنة مؤكدة , كما إذا كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء , للأحاديث الصحاح التي وردت فيها.

وقوله ك"فيما افترض عليكم"يتناول: المكتوبة , والمنذورة , وقضاء الفائت الواجب , وصوم الكفارة , واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه وكراهة , لا تحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت