وقوله:"ولا يقعد حتى توضع"قيل: أراد به وضعها عن الأعناق , ويعضده رواية الثوري:"حتى توضع بالأرض", وتأنيث الضمير التي في"توضع"بالتاء , وكسر الجنازة , فإنها عبارة عن السرير , وهو لا يوضع في اللحد , وقيل: حتى توضع في اللحد , وقد صرح به أبو معاوية الضرير , وقد روى الحديث الأول: أبو سعيد الخدري , والثاني: جابر الأنصاري.
364 -1171 - وروي عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة , ثم يقعد بعده"."
"وعن علي رضي الله عنه: أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة , ثم يقعد بعد".
يحتمل الحديث معنيين:
أحدهما: أنه كان يقوم للجنازة , ثم يقعد بعد قيامه , أي: إذا تجاوزت وبعدت عنه.
وثانيهما: أنه كان يقوم أياما , ثم لم يكن يقوم بعد ذلك , وعلي هذا يكون فعله الأخير قرينة وأمارة على أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب , ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر