فآذنني", فلما فرغنا آذناه , فألقى إلينا حقوه , وقال:"أشعرنها إياه"."
وفي رواية:"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها", وقالت: فضفرنا شعرنا ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
(من الصحاح) :
"قالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته"الحديث.
(الابنة المغسولة) : هي زينب , وقيل: أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنهما.
وقوله:"ثلاثا , أو خمسا , أو سبعا"للترتيب دون التخيير , إذ لو حصل النقاء بالغسلة الأولى استحب التثليث وكره التجاوز عنه , كما في الوضوء وسائر الأغسال , وإن حصل بالثانية أو الثالثة استحب التخميس , وإلا فالتسبيع.
وقوله:"بماء وسدر"لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات , لصحة قوله:"اغسلنها ثلاثا بماء وسدر"في كلها أو بعضها من غير تكرار ولا نقص , والمستحب: استعماله في الكرة الأولى , ليزيل الأقذار ويكثف المسام , ويمنع عنه تسارع الفساد , وجعل قدر من الكافور في الأخيرة لدفع الهوام.
وقولها:"فألقى إلي حقوه"أي: إزاره , والحقو في الأصل: الخصر , سمي الإزار به لأنه يشد عليه.