فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1692

فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل , فإن من أدى فرضا , ثم أعاده يقع المعاد له نفلا , لما روي: أنه - عليه السلام - صلى الصبح , فرأى رجلين لم يصليا معه , فقال:"ما منعكما أن تصليا معنا؟"قالا: كنا صلينا في رحالنا , فقال:"إذا صليتما , ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم , فإنها لكما نافلة", وعلى أن من أدى الفريضة بالجماعة جاز له إعادتها.

قوله:"فانحرف رجل", أي: مال عن الصف أو الجمع وخرج منه.

"فتجوزت"أي: اختصرت الصلاة وخففت.

"أفتان أنت"أي مشوش توقع الناس في الفتنة , وهو دليل على أنه ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة ولا يطولها , بحيث يتأذى القوم منها.

224 -606 - وقال عبادة بن الصامت: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر , فقرأ فثقلت عليه القراءة , فلما فرغ قال:"لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟!", قلنا: نعم يا رسول الله! قال:"لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها", وفي رواية قال:"وأنا أقول مالي ينازعني القرآن؟! , فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت