فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 1692

صدر الحديث يدل على أن رفع اليد مشروع للركوع والاعتدال , وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه , وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع إلا في تكبيرة الافتتاح.

وآخره تمسك به الحنيفية في كيفية الرفع.

روي: أن الشافعي لما قدم العراق اجتمع عليه العلماء , فسئل عن أحاديث الرفع , فقال: أرى أن يرفع بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهامه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه , فاستحسن منه ذلك.

و (فروع الأذن) : أعاليه , وفرع كل شيء: أعلاه.

و"مالك بن الحويرث": ليثي من ليث بن بكر بن عبد مناة , يكنى: أبا سليمان , سكن بالبصرة , ومات بها سنة أربع وسبعين.

218 -560 - وعن مالك بن الحويرث: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي , فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.

"وعنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي , فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا".

هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة , والمراد بالوتر: الركعة الأولى والثانية من الرباعيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت