208 -536 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة , وأن يعطي الرجل فاه"."
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة , وأن يغطي الرجل فاه".
قيل: المراد: سدل اليد , وهو إرسالها , وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض , وتخصيص النهي بالصلاة , وهو منهي عنه على الإطلاق , لأنه من الخيلاء , وهو في الصلاة أشنع وأقبح , أو لأن عادة العرب شد الأزر على أوساطهم حال التردد , وحلها حينما انتهوا إلى مساجدهم ومجالسهم وإسبالها وربطها ربطا غير محكم , فنهوا عن ذلك في الصلاة , لأن المصلي يشتغل بضبطه ولا يأمن أن تنفصل عنه في انتقالاته.
وكانت العرب يتلثمون بالعمائم , فيغطون أفواههم , فنهوا عنه , لأنه يمنع عن إتمام القراءة وتكميل السجود.
209 -538 - قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره , فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم , فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:"ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟"قالوا: رأيناك نعليك , فقال:"إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا", وقال:"إذا جاء أحدكم"