يتلحَّفْن بالمروط ,"ما يعرفن من الغلس": وهو ظلمة آخر الليل.
176 -417 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة", قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال:"صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتها معهم فصلها , فإنها لك نافلة".
"وعن أبي ذر رضي الله عنه: أنه - عليه السلام - قال: يا أبا ذر! كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة"الحديث.
(إماتة الصلاة) : مجاز عن إضاعتها وتأخيرها لعدم المبالاة بها , والضمير في"فصلها"للصلاة , وفي بعض النسخ:"فصله"بهاء ساكنة للوقف.
والحديث دليل على أن من صلى منفردا , ثم صادف جماعة سن له أن يعيد معهم , وتكون الأولى فرضا , والثانية نفلا.
من الحسان:
177 -428 - وقال:"أعتموا بهذه الصلاة , فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم"رواه معاذ بن جبل.