فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 1692

"وعنه: أنه - عليه السلام - قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب".

تقييد الحكم بالحال يدل على: أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكدا لا يبقى على ما كان , وإلا لم يكن للنهي والتقييد فائدة , وذلك إما بزوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة , أو بزوال الطهورية كما قاله الشافعي في الجديد.

149 -327 - وقال السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع , فمسح برأسي , فدعا لي بالبركة , ثم توضأ , فشربت من وضوئه , ثم قمت خلف ظهره , فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.

"وعن سائب بن زيد [يزيد] بن سعيد بن ثمامة أنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع"الحديث.

هذا السائب كناني , وقيل: حليف بني أمية , ترب ابن الزبير , ولد سنة ثنتين من الهجرة , وتوفي سنة ست وثمانين , وقيل: سنة إحدى وتسعين , وخالته أخت النمر بن قاسط الكندي.

وقوله:"فشربت من وضوئه": يجوز أن يكون المراد به: ما فضل به , وأن يكون المراد: ما انفصل من أعضاء وضوئه , وعلى هذا يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت