وحكي عن مالك: أنه كان يكره التنفيل.
وقوله:"بعد الخمس"يدل على أنه يعطي من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين, وإليه ذهب أحمد وإسحاق.
وقال سعيد بن المسيب والشافعي وأبو عبيد: إنما يعطي النفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم, وقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك, وعلى هذا فقوله: (بعد الخمس) وهم من الراوي, أو زيادة من بعض الرواة, ويؤيد ذلك عدمها في حديثه الآخر المساوي له في المعنى.
وقال أبو ثور: يعطي النفل من أصل الغنيمة كالسلب.
1012 - 3058 - عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية, وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: معن بن يزيد, فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم, ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا نفل إلا بعد الخمس"لأعطيك.
"وفي حديث أبي جويرية الجرمي: ثم قال- يعني معن بن يزيد ابن الأخنس السلمي: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيك".