فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1692

يسرقه, حتى يمكن منه فيختطفه, وعدم القطع فيها أيضا لكونها غير محرزة, بخلاف ما آواه المراح.

867 -2713 - عن بسر بن أرطأة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع الأيدي في الغزو".

"وعن بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع الأيدي في الغزو"

روي عن يحيى بن معين أنه قال: لا يصح لبسر بن أرطأة صحبة, وكان يطعن فيه, فإن صح الحديث فلعله - عليه الصلاة والسلام - أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم.

868 2715 - وروي عن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اقطعوه فقطع, ثم جيء به الثانية فقال:"اقطعوه فقطع, ثم جيء به الثالثة فقال:"اقطعوه"فقطع, ثم جيء به الرابعة فقال:"اقطعوه فقطع, فأتي به الخامسة فقال:"اقتلوه, فانطلقنا به فقتلناه, ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة""

"وفي حديث جابر: فأتي به في الخامسة, فقال: اقتلوه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت