قتله, يقال: فلان في عميته, أي: جهله.
وقيل: العمية: أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل, كحجر صغير, وعصا خفيف, فأفضى إلى القتل, من التعمية وهو التلبيس, والقتل بمثل ذلك يسميه الفقاء: شبه العمد.
وروي:"في عميا"- بكسر العين والميم وتشديد الياء - فعيلا من العمى والمعنى واحد.
وقوله:"ومن قتل عمدا فهو قود"أي: بصدد أن يقاد منه, ومستوجب له, أطلق المصدر على المفعول, واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة.
"ومن حال دونه"أي: منع المستحق عن القصاص فعليه ما عليه.
832 -2613 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية"
"وعن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية"
أي: لا أدع القاتل بعد أخذ الدية, فيعفى عنه, ويرضى عنه بالدية, لعظم جرمه, والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه.