فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1692

قتله, يقال: فلان في عميته, أي: جهله.

وقيل: العمية: أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل, كحجر صغير, وعصا خفيف, فأفضى إلى القتل, من التعمية وهو التلبيس, والقتل بمثل ذلك يسميه الفقاء: شبه العمد.

وروي:"في عميا"- بكسر العين والميم وتشديد الياء - فعيلا من العمى والمعنى واحد.

وقوله:"ومن قتل عمدا فهو قود"أي: بصدد أن يقاد منه, ومستوجب له, أطلق المصدر على المفعول, واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة.

"ومن حال دونه"أي: منع المستحق عن القصاص فعليه ما عليه.

832 -2613 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية"

"وعن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية"

أي: لا أدع القاتل بعد أخذ الدية, فيعفى عنه, ويرضى عنه بالدية, لعظم جرمه, والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت