فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1692

ومن جدع عبده جدعناه, ومن أخصى عبده أخصيناه"."

تمسك به من راى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا, كالنخعي والثوري.

والمروي عن الشيخين وابن الزبير: أن الحر لا يقتل بالعبد, سواء كان عبده أو عبد غيره, وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز, وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق, ويدل عليه مفهوم قوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] .

وفرق ابن المسيب والشعبي وقتادة بين عبده وعبد غيره, وإليه ذهب أصحاب الرأي

وأجيب عن الحديث: بأنه بين أمرين: إما الحمل على الزجر والتهديد, أو الحكم بأنه منسوخ بالآية أو غيرها, فإنه كما يدل على ثبوت القصاص في النفس يدل على ثبوته في الطرف, وهو غير ثابت بالإجماع.

و"الجدع": قطع الأنف أو الأذن.

830 -2610 - عن علي رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون تتكافأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهم, وهم يد على من سواهم, ألا لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت