فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1692

وقيل: لا تثبت الدية إلا برضا القاتل, وهو قول الحسن والنخعي, وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي.

823 -2597 - عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها, فجيء باليهودي فاعترف, فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة"."

"عن أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين, فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها, فجيء باليهودي, فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة".

هذا الحديث يدل على أحكام:

منها: أن القتل بالمثقل يوجب القصاص, وهو قول أكثر أهل العلم, وبه قال مالك والشافعي, وخالفهم فيه أصحاب الرأي.

زمنه: أن الرجل يقتل بالمرأة, وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة, ومن بعدهم, وقد حكي خلافه عن الحسن وعطاء.

ومنها: أن ولي الدم يستحق أن يقتص من القاتل بمثل فعله, وإليه ذهب الشعبي وعمر بن عبد العزيز, وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت