191 -قيل لأحمد بن حنبل: حديث ضمضم بن جَوْس [1] (( أن عمر - رضي الله عنه - نسي أن يقرأ في [282] الأولى، فقرأ في الثانية الحمد مرتين ) ) [2] ؟ قال: أنا لا آخذ بهذا [3] . قيل: تذهب إلى حديث عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) [4] ؟ قال: حديث جابر: (إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعةٍ) [5] .
(1) ضمضم بن جَوْس اليمامي، ثقةٌ، من الثالثة. 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2991.
(2) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2751، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 123، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4122، كتاب الصلاة، باب من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، 1/ 359، والإمام أحمد في , صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 768 والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 3798، كتاب الصلاة، باب من قال تسقط القراءة عمن نسي ومن قال: لا، 2/ 382. جميعهم من طريق عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة. قال البيهقي: هذه الرواية تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلا.
(3) المسألة بنحوها في صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 331.
(4) رواه البخاري، في القراءة خلف الإمام، مرجع سابق،، ح 55، 1/ 24، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة، ويعقوب بن إسحاق أبو عوانة النيسابوري , مستخرج أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، ط 1، (بيروت: دار المعرفة، 1419 هـ) , ح 1668، بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، 1/ 451، وأصله في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 756، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق, ح 394، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، 1/ 295.
(5) رواه مالك، موطأ مالك، مرجع سابق, ح 38، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، 1/ 84، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2745، كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بقراءة، 2/ 121، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 3621، كتاب الصلاة، من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها، 1/ 317، 114، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح 313، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام، 2/ 124، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 2725، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، 2/ 160، جميعهم موقوفًا، ورواه مرفوعًا الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق, ح 1300، باب القراءة خلف الإمام، 1/ 218، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق, ح 1241، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"واختلاف الروايات، 2/ 114، والبيهقي في , القراءة خلف الإمام، ح 353، باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف، 1/ 162. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر والألباني.
ينظر: التمهيد، مرجع سابق، 11/ 48 , الألباني , السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ح 591.