تضرب يمينَها على شمالها؟ فقال: رفعُ اليدين عند التكبير ووضع اليدين عند الركوع سُنَّة، ومن شاء وضع يمينَه على شماله عند قُنوته [1] ، ومن شاء تركه. [2]
36 -حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن مَيْمون قال: حدثنا عاصم الأحول [3] قال: (( رأيت حفصة بنت سيرين تُصَلِّي، فإذا ركعت رفعت يَدَيْها عند ثَدْيَيْها ) ) [4] .
37 -حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا خالد بن حيَّان قال: حدثنا عيسى بن كثير قال: سألتُ حمادًا [5] عن المرأة إذا استفتحت الصلاة؟ قال: ترفع يديها إلى ثدْيَيْها [6] .
(1) أي عند قيامه في الصلاة. قال الجوهري:"القُنوتُ: الطاعة. هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى: [وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ] سورة الأحزاب: الآية 35. ثم سُمِّي القيام في الصلاة قنوتًا". ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط 4، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 1 (بيروت: دار العلم للملايين، 1407 هـ) ، مادة (قنت) ، 261.
(2) لم أقف عليه. وينظر لقول الأوزاعي في التخيير بين وضع اليمين على الشمال في القيام أو ترك ذلك: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 258, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 334, العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، 5/ 279.
(3) سنده:
1 -محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (26) .
2 -يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي، أبو أيوب التمّار، البصري، نزيل بغداد. متروكٌ، من الثامنة، مات في حدود التسعين. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 7656.
3 -عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، مات بعد سنة أربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3060.
(4) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2475، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، 1/ 216، من طريق يحيى بن مَيْمون به.
(5) سنده:
1 -محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثين. خ د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5733.
2 -خالد بن حيان الرَّقي، أبو يزيد الكندي مولاهم، الخرَّاز، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة، مات سنة إحدى وتسعين، ولم يستكمل السبعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1622.
3 -عيسى بن كثير الأسدي الرَّقي، عدّه المزي من شيوخ خالد بن حيان، ولم أجد له ترجمةً.
ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، 8/ 43.
4 -حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، مات سنة عشرين أو قبلها. بخ م 4. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1500.
(6) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2473، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، 1/ 216، من طريق خالد بن حيان به.