228 -سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين [1] .
229 -حدثنا أحمد، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، عن ابن جُرَيج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر [2] ، أنه قال: (( هو السنة - يعني آمين - ) ) [3] .
230 -وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول:"يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه" [4] .
(1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. فنقل عنه روايتان:
الأولى: أن الجهر سنةٌ. نص عليها في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، ونقلها ابن القيم عن الفضل وأبي الحارث الصائغ وحنبل. قال المرداوي:"هذا المذهب، وهو من المفردات". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين ,وهي من المسائل التي حلف عليها أحمد , فإنه لما سئل تجهر بآمين؟ قال: إي والله , الإمام وغير الإمام.
الثانية: ترك الجهر.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 210، صالح بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، 494، أبو داود السجستاني، مسائل أحمد، مرجع سابق، 229، عبد الله بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، 357 و 358 و 361، ابن أبي يعلى , المسائل التي حلف عليها أحمد , (32) , ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 2/ 162, 449، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 986، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 175، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 493 - 495، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 439، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 449،، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 382، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 308.
(2) سنده:
1 -رَوح بن عُبادة القيسي، أبو محمد البصري، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمسٍ - أو سبعٍ - ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1962.
2 -عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21) .
3 -موسى بن عقبة الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6992.
4 -نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21) .
5 -عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4) .
(3) رواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، مرجع سابق، ح 572، من طريق نافع، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر، 1/ 287.
(4) تقدم التعليق على هذا في المسألة (228) .