32 -سُئل أحمدُ بن حنبل: كيف ترفع المرأة يديها في الصلاة؟ فسكت. كأنه لم يحب أن يجيب فيها [1] . قيل له: حديث عبد ربِّه بن زيتون عن أم الدرداء [2] ؟
قال: رواه ابن عَيّاش [3] . قيل: نعم؟ فسكت.
(1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم رفع المرأة يديها في الصلاة على خمس روايات:
الأولى: يسن لها رفع يديها. قال في الإنصاف:"وهو المذهب". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا يسن. نقلها أحمد بن حسين بن حسان كما في رفع اليدين لابن القيم.
الثالثة: ترفعهما قليلًا. نقلها حنبل كما في رفع اليدين لابن القيم.
الرابعة: يجوز.
الخامسة: يكره. وقال في المستوعِب:"وهل يسن لهل رفع اليدين؟ توقف أحمد".
ينظر: ابن أبي يعلى , التمام، مرجع سابق، 1/ 154 , محمد بن عبد الله السامرّي، المستوعِب، ط 1، 2 (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1413 هـ) 178 , ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 139 , عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 586 , ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 222, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 596 , ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 314 , إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 474 , المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 588 , البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 414 , البهوتي، كشاف القناع، 2/ 384.
(2) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق, ح 2470، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟ , 1/ 216، والبخاري في التاريخ الكبير، 6 (حيدر آباد - الدكن دائرة المعارف العثمانية) ، ح 1765، 77، وفي: رفع اليدين، مرجع سابق، ح 50، 51، ص 66، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن زيتون، قال: (( رأيت أم الدرداء، ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة , وحين تركع، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، رفعت يديها، وقالت: اللهم ربنا لك الحمد ) )وهذا لفظ البخاري في"رفع اليدين".
(3) سنده:
1 -إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (11) .
2 -عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون الدمشقي، مقبولٌ، من السادسة. ي. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3787.
3 -أم الدرداء زوج أبي الدرداء اسمها هُجيمة , وقيل: جُهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي الصغرى، ثقةٌ فقيهةٌ، من الثالثة، ماتت سنة إحدى وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 8728.