ومذهب أحمد: إذا نسي القراءة في ركعةٍ أعاد تلك الركعة [1] .
192 -وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول:"في كل ركعةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها ليست بجائزةٍ، وعلى صاحبها أن يعيدها. يعني: إذا كان الرجل وحده" [2] .
193 -وسمعت أحمد مرةً أخرى [3] وسئل عن رجلٍ نسي القراءة في الركعتين الأوليين فذكر في الأخريين؟ قال: يعيد هاتين الركعتين [4] .
194 -وسألت إسحاق قلت: رجلٌ صلى وحده ونسي أن يقرأ السورة؟ قال: يقرأ في الأخرى الحمد وسورة.
195 -وسألت إسحاق مرةً أخرى عن رجلٍ نسي القراءة في الأوليين فقرأ في الأخريين هل تجوز صلاته؟ قال: تجوز.
196 -وسئل إسحاق أيضًا عن رجلٍ نسي القراءة في أول ركعةٍ من الظهر؟ قال: يقرأ في الثانية الحمد وسورة [مرة] [5] ، ثم الحمد وسورة مرة.
قيل: فإن نسي القراءة في الأوليين؟ قال: يقرأ في الأخريين في كل ركعةٍ الحمد وسورة مرة. قلت: ولا يقرأ في كل ركعةٍ مرتين؟ قال: لا. إنه ليس في الأخريين قراءة [6] .
197 -وسئل إسحاق مرةً أخرى عن رجلٍ نسي القراءة في أول ركعة من الظهر؟ قال: إن كان قرأ في الثلاث [283] الركعات الباقيات أجزأه [7] .
(1) سبق بيان المذهب في التعليق على المسألة (183) .
(2) نقلها عن حرب ابن القيم في بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 989.
(3) في الأصل تكرار أشار إليه الناسخ. وهي قوله:"يقول كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".
(4) في الأصل زيادة: يعيدهما. وبنحوها عند أبي داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 228.
(5) في الأصل: وسورة مريم. وكتب فوقها: كذا، ولعل المثبت هو الصواب.
(6) سبق التعليق على هذا في المسألة (184) .
(7) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 195 و 3300، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 272، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 451 وقال ابن عبد البر:"قاس إسحاق الإمام والمنفرد في القراءة على المأموم فأخطأ القياس لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئا من صلاته".