قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَذُكِرَ عَنِ الْحَلِيمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ إِنْ غَسَلَهَا بِالْمَاءِ وَلَمْ يَحْرِقْهَا, كَانَ أَوْلَى لِمَا فِيهَا مِنَ الشَّنَاعَةِ، ولفَارِقُ مَا أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ مِنْ تَحْرِيقِ الْمَصَاحِفِ الَّتِي تُخَالِفُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ, لِمَا كَانَ يَخْشَى مِنْهَا مِنَ الْفِتْنَةِ، وَإِثْبَاتِ مَا صَارَ رَسْمُهُ مَنْسُوخًا لِمَا فِي تَحْرِيقِهَا مِنَ الْمُسَارَعَةِ إِلَى إِفْنَائِهَا, وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَنْ لاَ يُكْسَرَ دِرْهَمٌاً فِيهِ اسْمُ اللهِ وَاسْمُ رَسُولهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ, إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ.