55 - (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) : عقبة بن عمرو.
(فهي لَهُ صَدَقَةٌ) : هي صدقة مجاز حتَّى لا يترتَّب عليها أحكامُ الصدقات، والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة الإجماعُ على عدم حرمة الإنفاق على الزوجات، هاشميَّةً وغيرها، والتشبيه بين الصدقة والإنفاق في أصل الثواب؛ لأنَّ الإنفاق واجب، والصدقة في العُرف لا تُطلَق إلَّا على غير الواجب، اللَّهُمَّ إلَّا إن تُقيَّد بالفرض، وهذا هو التشابه لا التشبيه؛ لأنَّ شرط التشبيه أن يكون المشبَّه به أقوى، ثمَّ التشبيه لا يُشترَط فيه ذلك.
خاتمة: فيه الردُّ على قول المرجئة: إنَّ الإيمان إقرار باللسان دون الاعتقاد بالجنان، وهو مردود بالنصوص والإجماع في أنَّ المنافقين من أهل الدَّرك الأسفل من النار، انتهى