فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 415

43 - (يَحْيَى) ؛ القطَّان.

(تَذْكُرُ) ؛ بالمثنَّاة من فوق، وهي مفتوحة، ورُوِي بالمثنَّاة تحت مضمومة على ما لم يُسمَّ فاعله.

(مَهْ) : قال شيخنا رحمه الله: يحتمل أن يكون النهي لعائشة كونها مدحت المرأة بما ذكرت، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن هذا الفعل، وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمَّة فقالوا: يُكرَه صلاة جميع الليل.

(عَلَيْكُمْ) : هو من أسماء الأفعال؛ أي: الزموا من الأعمال ما تطيقون الدوام عليه، وإنَّما قدَّرنا دوام الفعل لا أصل الفعل؛ لدلالة السياق عليه، وفي بعضها: (بما يطيقون) ؛ بالياء المتَّصل، والخطاب مع النساء، وإنَّما عدل عن (عليكنَّ) ؛ طلبًا لتعميم الحكم لجميع الأمَّة، فغلَّب الذكور على الإناث في الذكر.

(لَا يَمَلُّ) : فيه أوجه؛ أحدها: لا يقطع ثواب العمل حتَّى تقطعوا العمل، وقيل: (حتَّى) بمعنى الواو.

ص 67

(أَحَبَّ الدِّينِ) : يحتمل أن يكون أراد بذلك أحبَّ أعمال الدين، فحذف المضاف، قال الخطَّابيُّ: أحبَّ الدين؛ أي: الطاعة، والدين في كلامهم: الطاعة، ومنه في صفة الخوارج [خ¦3344] : «يمرقون من الدين» ؛ أي: من طاعة الأئمَّة، انتهى

قال الأصفهانيُّ: الخوارج غير خارجين من الدين بالاتِّفاق، فتُحمَل رواية الإسلام على الاستسلام الذي هو الطاعة.

فائدة: العمل يحتمل أن يُراد به صلاةُ الليل؛ لوروده على سببه، ويحتمل حمله على العموم، نبَّه عليه الباجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت