71 # «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ [1] ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» . [مسلم¦ 1657] .
[1] جاء في هامش الأصل: «قوله عليه السلام: (لَمْ يَأْتِهِ) أي لم يأت موجب ذلك الحد؛ يعني من ضرب مملوكه جزاءً على جناية لم يفعلها، فإنَّ كفارته أن يعتقه؛ يعني إثْمَ ذلك الضرب يُمحى بإعتاقه. قال القاضي: أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب لذلك، وإنما هو مندوب، لكن أجر هذا الإعتاق لا يبلغ أجر الإعتاق تبرعًا، وفي الحديث: (رِفْقًا باِلممَالِيْكِ إِذَا أَذْنَبُوا) » ي أي.