374 - «إِنَّمَا حَرُمَ منَ الميْتَةِ أَكْلُهَا» [1] . [خ¦ 1492] [مسلم¦ 363] .
[1] جاء في هامش الأصل: «ابن عباس اتفق الرواية عنه، قال: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ عليهِ السَّلام: إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الميْتةِ أَكْلُهَا) وفيه دلالة على أنَّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة، كالشحم والسن وغيره غير محرَّم؛ لجواز الانتفاع به، إنَّما حرم أكلها لنجاستها، فيُعلم منه أنَّه لا يجوز بيعها، والغرض من هذا الحصر، بيان كون إهابها غير محرَّم، فيجوز أخذه، بقرينة المورد» .