فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 3509

[حديث: إِنَّمَا حَرُمَ منَ الميْتَةِ أَكْلُهَا]

374 - «إِنَّمَا حَرُمَ منَ الميْتَةِ أَكْلُهَا» [1] . [خ¦ 1492] [مسلم¦ 363] .

[1] جاء في هامش الأصل: «ابن عباس اتفق الرواية عنه، قال: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ عليهِ السَّلام: إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الميْتةِ أَكْلُهَا) وفيه دلالة على أنَّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة، كالشحم والسن وغيره غير محرَّم؛ لجواز الانتفاع به، إنَّما حرم أكلها لنجاستها، فيُعلم منه أنَّه لا يجوز بيعها، والغرض من هذا الحصر، بيان كون إهابها غير محرَّم، فيجوز أخذه، بقرينة المورد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت