70 # «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» [1] ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». [خ¦ 2379] [مسلم¦ 1543] .
[1] جاء في هامش الأصل: «التأبير: أن يشقَّ وعاء نخل أنثى، فيجعل فيه شيء من طلع نخلٍ ذكر، فإذا فعل ذلك بالنخيل صار صالحًا للثمر بإذن الله تعالى» .