62 # «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» [1] . [مسلم¦ 881] .
[1] جاء في هامش الأصل: «قوله عليه السلام: (مصليًّا فَلْيُصَلِّ أَرْبعًا) وبه عمل الأكثر، وفي تفويضها إلى المصلي إشارة إلى أنها غير واجبة. قال أبو يوسف: يصلي بعدها ست ركعات، كما روي أنه عليه السلام صلَّى بعد الجمعة ركعتين كثيرًا، والعمل بالدليلين أولى. قلنا: دليل قولي، والعمل به أولى من العمل بحكايةَ الفعلِ» .