فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 3027

إِيَاسٍ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ نا سَعْدُ 1 بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ فُرَيْعَةَ وَهِيَ ابْنَةُ مَالِكٍ قُتِلَ زَوْجُهَا بِطَرَفَ الْقَدُومِ 2 فَأَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: زَوْجِي قُتِلَ وَأَنَا فِي وَحْشَةٍ:"فَقَالَ لَهَا لا عَلَيْكِ أَنْ تَنْتَقِلِي"ثُمَّ قَالَ لَهَا:"تعالي لا تبرحي حتى يبلع الْكِتَابُ أَجَلَهُ"3.

وفي هذا الحديث من الفقه جَوازُ نَسْخ الشيء قبل تنفيذ العمل به

1 ط:"ناسعد بن إسحاق بن كعب, وعجرة عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بن عجرة".

2 معجم البلدان: طرف القدوم, بتشديد الدال وضم القف. وفي معجم ما استعجم 3/ 1052: قدوم, بفتح أوله"على وزن فعول": ثنية بالسراة, وهو بلد دوس, والمحدثون يقولون: قدوم بتثنية ثانيه". قال المعترض بن حنواء الظفري:"

فإما تقتلوا نفرا فإنا ... فجعناكم بأصحاب القدوم

3 أخرجه عبد الرزاق 7/ 33 - 34 وأبو داود 2/ 291, والترمذي 3/ 499, ومالك 2/ 591 وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت