خنزير ودمه) [1] وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) [2] , ويرى بعض الشافعية كراهية لعبه [3] , وقال بعضهم بإباحته [4] . [5] وهذا الخلاف فيما إذا كان لعبها لم يتضمن محرمًا أو يشغل عن واجب [6] وكان بدون عوض.
3 -حكم بذل السَّبَق فيه: يُجْمِع العلماء على حرمة بذل السَّبَق في اللعب بالنرد , قال شيخ الإسلام (وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله) [7] .
4 -ما يلحق به: يذكر الفقهاء أن"معتمد النرد هو: الحزر والتخمين" [8] , إذ ليس فيه إعمال فكر أو تدبير وإنما ما يخرجه الفصُّ , فاللعب فيه مبني على الصدفة والحظ وعلى ذلك فإنه يلحق بالنرد ما يشبهه مما يعتمد على الحظ والتخمين [9] فلا يجوز بذل السَّبَق فيه سواءً كان الباذل أحد اللاعبين أو كلاهما أو كان أجنبي عنهما.
ومن الألعاب التي ينطبق عليها هذا الوصف ما يلي:
أ) الورقة: ويُطلق عليها (الكوتشينة) وقد تكون هي الكنجفة التي ذكرها العلماء سابقًا [10] , وهي لعبة مكونة من مجموعة أوراق (54 ورقة) تُلعب بطرق متعددة منها لعبة: البلوت حيث توزع الأوراق
(1) رواه مسلم في كتاب الشعر , باب تحريم اللعب بالنردشير برقم 4194.
(2) رواه أبو داود في كتاب الأدب , بابٌ في النهي عن اللعب بالنرد برقم 4287 , وأحمد في أول مسند الكوفيين برقم 18700 ... و 18730 و 18759 , وابن ماجه في كتاب الأدب- باب في اللعب بالنرد برقم 3752.
(3) انظر: مغني المحتاج 4/ 428 , وانظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 32/ 243.
(4) انظر: حاشية الشرقاوي على التحرير 2/ 425.
(5) انظر: في تفصيل هذه الأقوال ومناقشتها كتاب: عقد السباق - عبد الفتاح إدريس صـ 114 - 118 , والميسر والقمار د. رفيق المصري صـ 84 , والمسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية د. سعد الشتري صـ 219 - 223 , وأحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية - عبد الصمد بلحاجي صـ 106 - 109 , وقضايا الترفيه واللهو بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية - مادون رشيد صـ 145 - 153.
(6) انظر: الفتاوى الكبرى 32/ 216 و 218.
(7) الفتاوى الكبرى 32/ 244 , وانظر صـ 220.
(8) نهاية المحتاج 8/ 295 وانظر: مغني المحتاج 4/ 428.
(9) انظر: المراجع السابقة , وانظر: كف الرعاع في آخر كتاب الزواجر 2/ 318.
(10) انظر: نهاية المحتاج 8/ 280.