، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها )) [1] .
وأما المخدرات فإنها من أشهر المحرمات، دل على تحريمها الكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى: (( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل لهم الطيبات ويُحرم عليهم الخبائث ) ) [2] ، ولاشك أن المخدرات خبيثة بل من أشد الخبائث وأعظمها ضررًا.
وأما السنة فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفتِّر )) [3] .
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله: أن المسكر من المخدرات حرامٌ باتفاق المسلمين [4] .
(1) أخرجه أحمد (5716) 10/ 9، وأبو داود (3674) 3/ 326، وابن ماجه (3443) 3/ 412، والحاكم (2235) 2/ 37 ـ وصححه ـ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (5091) 2/ 907.
(2) من الاية 157: سورة الأعراف.
(3) أخرجه أحمد (26634) 44/ 246، وأبو داود (3686) 3/ 329، والبيهقي في السنن (17399) 8/ 515. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير دون لفظ (( ومفتر ) ) (6977) 2/ 1170.
(4) انظر: مجموع الفتاوى 34/ 204، 210، وانظر: أدلة تحريم المخدرات في بحث (المخدرات والعقاقير النفسية) للدكتور: صالح السدلان، المنشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد (32) صفحة (233) ومابعدها.