متتابعينِ )) قال: لا أستطيعُ، قال: (( أطعمْ ستينَ مسكينًا ) )قال: لا أجدُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لفروَةَ بنِ عمرٍو: (( أعطهِ ذلكَ العرقَ، وهو مكتلٌ يأخذُ خمسةَ عشرَ صاعًا أو ستَّةَ عشرَ صاعًا، إطعامَ سِّتين مسكينًا ) ) [1] ، وفي رواية: (( خُذْهُ وتَصَدَّق بِهِ عَلَى نَفْسِك ) ).
والتصور الإسلامي لقضية الكفارة هو الذي يبطل مفهومها عند النصارى، وذلك من خلال الأحكام الثابتة فيها:
مثلما ورد في كفارة قتل الصيد في الحرم: {ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} [المائدة: 95] .
والذي يدل على التناسب هو قول الله: {مثل ما قتل من النعم} ، وقول الله: {يحكم به ذوا عدل} ، وحتى عندما تكون الكفارة صيامًا قال الله: {أو عدل ذلك صياما} .
وبحكم التناسب بين الخطأ والكفارة يثبت بطلان الكفارة عن معصية آدم .. بصلب ابن الله الوحيد .. !
والقرآن يُثبت أن التناسب بين الخطأ والكفارة حكمٌ واردٌ في التوراة المنزَّلة من عند الله سبحانه وتعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون* وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 44 - 45] .
فالقصاص هو الكفارة .. لدرجة أن التناسب يبلغ درجة التطابق التام: {النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} .
ولكن النصارى يحاولون معالجة الخلل الناشئ عن فقد التناسب بين حجم الخطأ
(1) أخرجه الترمذي (1121) ، وابن ماجه (2052) .