وقال ابن القيم في بعض الجهال ممن لم تقم عليه الحجة (إما لعدم فهمه لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ويتمكن من التفهم) طبقات المكلفين.
وفي الباب مسائل البيات والتترس في العفو لعدم القصد مع الضرورة.
3 ـ باب
ما جاء في الأقوال الصريحة
قال تعالى (ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) قال تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) قال تعالى (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون)
وقال عبد اللطيف (وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس) المنهاج ص 134.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر بجهله) .
4 ـ باب
ما جاء في من جهل حالة كونه قرآنا
قال تعالى (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون -إلى أن قال -ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) .
وجاء عن بعض الصحابة رضي اللَّه عنهم وجمعنا اللَّه بهم أنهم أنكروا بعض حروف القرآن جهلاً منهم أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم قرأ بها، كما حصل لعبد الله بن مسعود مع أُبيّ بن كعب [1] فإنه أنكر على أُبيّ، فلما جاءا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صوبهما وقال:"كلاكما محسن" [2] ، وحدثت أيضاً لعمر بن الخطاب مع هشام بن الحكم، مع أن من أنكر حرفاً من القرآن فإنه كافر إلا من جهل الحال أي جهل كونه قرآناً.
وقال ابن تيمية عن الخطأ المغفور في الاجتهاد في نوعي المسائل الخبرية والعملية كمن اعتقد ثبوت شئ لدلالة آية أو حديث ثم ضرب أمثلة على ذلك، منها قال: أو اعتقد أن بعض الآيات ليست من القرآن لأنها لم تثبت عنده كما أنكر عمر على هشام ابن الحكم، الفتاوى 20/ 34 - 33.
ونقل عبد اللطيف بن عبد الرحمن في المنهاج في النقل السابع عشر عن ابن تيمية: في من سمع كلاما أنكره ولا يعتقد أنه من القرآن ولا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشيئا حيث لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها اهـ (فتاوى الأئمة النجدية 3/ 278) .
(1) انظر: سنن البيهقي، والمختارة و كتاب الفروع لابن مفلح 6/ 165.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات، وفي كتاب أحاديث الأنبياء (ح 3476) .