فهرس الكتاب
الصفحة 5 من 29

وفي الحديث (رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون والنائم) رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.

وفي الأثر رواه وكيع عن ابن أبي ليلي عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها سمني، فسماها الظبية، فقالت: ما قلت شيئا، قال فهات ما أسميك به قالت سمني خلية طالقا، قال أنت خلية طالق، فأتت عمر فقالت إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص عليه القصة فرد عمر الطلاق. (قال ابن القيم ... في الهدي فهذا حكم من أمير المؤمنين عمر بعدم الوقوع لمّا لم يقصد اللفظ الذي يقع به الطلاق بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق اهـ مختصرا.(وقد ذكر أن هناك فرقا بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه) .

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص 452 المسألة الرابعة إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنها لا تكفر اهـ

وقال المفسرون بالمعنى عند قوله (لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا) وقوله (واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم) كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين، قال ابن تيمية (كان المسلمون يُخاطبون الرسول بمثل ذلك قاصدين به الخير حتى نُهوا عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ويُوهمه، وقال إن هذه اللفظة تتخاطب بها العرب لا تقصد سبا اهـ مختصرا من الصارم،240، وفي تلخيص الرد على البكري ص 343.

وابن تيمية فرق بين كلام ابن سلول المنافق وغيره ممن تكلم في شأن عائشة وأنه كان يقصد بالكلام عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن وإلحاق العار عليه، بخلاف (كلام أناس صالحين من الصحابة رضى الله عنهم) حسان ومسطح وحمنة فإنهم لم يقصدوا ذلك اهـ الصارم 179.180.58.59 والرد على البكري 341.342 واعلام الموقعين 3/ 110.

وقال أيضا (من سب موصفا بوصف أو مسمى باسم وذلك يقع على الله سبحانه أو بعض رسله ولكن ظهر أنه لم يقصد ذلك إما لاعتقاده أن الوصف والاسم لا يقع عليه أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يرد لكون الاسم الغالب لا يقصد به ذلك فهذا حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام ويعزر لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل ولكن يخاف عليه الكفر. الصارم 562.495. بتصرف.

وذكر البهوتي في كشاف القناع 6/ 171 في باب المرتد فيمن سب التوراة (وهو سب محتمل غير صريح) إن قصد المحرفة فلا شئ عليه وإن قصد المنزلة من عند الله فهذا يُقتل ولا تقبل توبته، و قال أيضا فيمن لعن دين اليهود فإن قصد الذي هم عليه لأنه غُير وبدل فلا شئ عليه (مختصرا) .

وقال أيضا (لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما لا يعرفون اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ و لا يعرفوا المعنى فحينئذ يصيرون في جاهلية) الفتاوى 17/ 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام