فهرس الكتاب
الصفحة 28 من 29

وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع، قال ابن رشد رحمه الله النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين (الحاشية على الروض 4/ 270

36 ـ باب

تحقيق المناط وإجراء الوعيد على المعين

يمكن فيه جهل الحال وهو من المسائل الخفية

قال تعالى (فما لكم في المنافقين فئتين واللَّه أر كسهم بما كسبوا) الآية ولذا حصل فيه الخلاف وطبيعة المسائل الخفية أنها لخفائها يقع فيها الخلاف.

وقال ابن تيمية: (إن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين) الفتاوى 6/ 057،56

37 ـ باب

التأويل في جهل الحال

وفيه قصة قدامة بن مظعون مع عمر والصحابة في تأويله لآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية) .

قال ابن تيمية: فيمن كفر كل مبتدع (إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن الصحابة والتابعين ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع) منهاج السنة 3/ 60.

وقال ابن تيمية: فإذا وطئ الأمة المرهونة بأذن الراهن وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حرا لأجل الشبهة فإن شبه الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الأئمة. اهـ

فتاوى ابن تيمية ج 31/ص 279.

وقال ابن تيمية فيما ولو وطئ ذمي ذمية بنكاح فإنه صحيح في لحوق النسب وثبوت الفراش وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحهما بالإجماع. فتاوى ابن تيمية ج 32/ص 175.

وقال أيضا: في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) فأمرهم بترك ما بقى في الذمم من الربا ولم يأمرهم برد المقبوض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على شئ فهو له وقال وأيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في الجاهلية مع أن كثيرا منها كان غير مباح في الإسلام وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين لكن ثم خلاف شاذ فى بعض صوره. اهـ فتاوى ابن تيمية ج 22/ص 8

وقال: قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وفى لفظ ألحقوهم في ذلك بأهل الجاهلية قال وهذا اتفق عليه السلف. فتاوى ابن تيمية ج 22/ص 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام