أما من قاله نفاقا أو زندقة ففيه كلام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه أوثق عرى الإيمان، وعبد الرحمن بن حسن في شرحه لأصل الإسلام وقاعدته. وابن تيمية كما سبق.
فجاهل الحال يُعرّف ويوضح له، ومدعي المانع يُفهّم مالم يُصرا، والعارف ببواطنهم يُلحق بهم 0
24 ـ باب
من ساعد المرتدين الملتبس أمرهم ليس من اشتهر أمرهم
غير عالم بحالهم [1]
فهو إما جاهل ضال أو منافق
وفي البخاري قال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم.
قال ابن تيمية: في الفتاوى ص 2/ 132 في كل من ساعد طائفة ابن عربي، فقال:"ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظّم كتبهم أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال أنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلاّ جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان."
وقال ابن تيمية في الفتاوى [2] ، لما كفّر طائفة ابن عربي وعذر من جهل حالهم قال:"ولكن هؤلاء التبس أمرهم (أي طائفة ابن عربي) على من لم يعرف حالهم كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم ولذا كان من مال إليهم أحد رجلين إما زنديقاً منافقاً، وإما جاهلاً ضالاً".
وقال ابن تيمية في طائفة الصوفية (الفتاوى 1/ 367) وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس فهؤلاء تجد فيهم إسلاماً وإيماناً ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي وتجد فيهم إقراراً لهؤلاء وإحساناً للظن بهم"إلى أن قال"ولا يُتصور أن يثني على هؤلاء إلاّ كافر ملحد أو جاهل ضال". ولذا كان من مال إليهم أحد رجلين إما زنديقاً منافقاً، وإما جاهلاً ضالاً".
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (في الدرر 8/ 118) لما ذكر المرتدين وفرقهم قال منهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر).
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: في تاريخ نجد ص 310: حيث أنكر على من لم يكفر أناسا من الطواغيت معروفين مشتهرا أمرهم فقال:"إذا عرفتم ذلك فهؤلاء"
(2) الفتاوى 2/ 131.