بأرض الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والقرآن ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا لانقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض) الفصل 4/ 60.
وعن محمود بن لبيد قال ثم اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. رواه أحمد، والشافعي. وقال في مجمع الزوائد ج: 6 ص: 286 رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن أبي يزيد أنه أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يامعن. رواه البخاري في باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. رواه البخاري.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال: رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على غني فأتي فقيل له أما صدقتك على الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري في باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ورواه مسلم.
35 ـ باب
قتل من جهل حاله
وعن محمود بن لبيد قال ثم اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. رواه أحمد، والشافعي. وقال في مجمع الزوائد ج: 6 ص: 286 رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
وفي الحديث عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم، قال: هم منهم. متفق عليه.
قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. (الفتاوى 28/ 546 - 537، جـ 20/ 52 وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار، وهذا بلا نزاع(الحاشية على الروض 4/ 271) .
قال ابن قدامة: ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات (الهجوم ليلا) وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، وليس في هذا خلاف. (المغني والشرح 10/ 503) . وقال (ويجوز تبييت العدو، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات، قال ولا نعلم أحدا كره البيات(المغني والشرح 10/ 503) .