فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21904 من 466147

فإن قال قائل: لم يجعله نسخا بل جعله بيانا: قيل: البيأن يكون تفسير جملة أو تفصيل مبهم، فأما إزالة الشيء وإبطال حكمه فهو النسخ بعينه.

ومن إغفاله فِي ذلك أنه أنزل عتق العبيد فِي المرض منزلة الوصية وهو وغيره يرون الرجوع فِي الوصية، وتغييرها قبل حلول الموت بالموصي فهل يجيز - ليت شعري - الرجوع فِي عتق العبيد المعتقل فِي المرض فيخرج من قول الأمة.

ودعواه فِي أن عبيد المعتق عجم للقرابة بينهم وبين معتقهم لو صح تأويله فِي الوصية ما قبلت، إذ هي حكم على شيئين على عجمهم - وقد يجوز أن يكون الأعجمي قرابة للعربي - وعلى نفي القرابة بكل حال، وهذا لا يقبل إلا بخبر لا بتوهم، وهو موضوع بشرحه فِي كتاب الوصايا في الجهاد.

وفي قوله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

دليل: على أن المريض يلحقه من رخصة الجمع بين الصلاتين ما يلحق بالمسافر، لأن الله قد جمع بينهما فِي رخصة الإفطار.

قوله: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ)

دليل على تحريم قتل الصبي من أولادهم، والمرأة إذا لم تقاتل.

ولو جعله محتج حجة فِي منع قتل الرهبان وأصحاب الصوامع الكافين

عن قتالنا، وجد إن شاء الله مساغا، وهو موضوع بشرحه فِي كتاب الجهاد.

وقوله (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ)

يؤكد قول من أجاز الزيادة فِي البيان بلا لبسة إذ لا يمكنه فِي كاملة يمكنه فِي تسمية الثلاثة والسبعة بالعشرة.

ولقد بلغني عن بعض المعنفين أنه قال فِي (كاملة) : ليست بتأكيد، إنما أراد أن صيام العشرة الأيام للمتمتع كاملة حجة. فهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت