• 3003
  • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ

    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ "

    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ
    لا توجد بيانات

    باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا(باب الشركة في الأرضين وغيرها) كالعقارات والبساتين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2390 ... ورقمه عند البغا: 2495 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ".وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني اليماني قال:
    (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي الله عنهما-) أنه (قال):(إنما جعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشفعة في كل ما لم يقسم) أي في كل مشترك لم يقسم من الأراضي ونحوها ومفهومه أن ما لم يقسم يكون بين الشركاء (فإذا وقعت الحدود) جمع حد وهو هنا ما تتميز بهالأملاك بعد القسمة وأصل الحد المنع ففي تحديد الشيء منع خروج شيء منه ومنع دخول غيره فيه (وصرفت الطرق) أي بيّنت مصارفها وشوارعها وراء صرفت مشددة (فلا شفعة) وفيه أنه لا شفعة إلا في العقار.والحديث قد سبق في الشفعة بمباحثه فليراجع.

    (بابُُ الشَّرِكَةِ فِي الأرَضينَ وغَيْرِها)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشّركَة فِي الْأَرْضين وَغَيرهَا، أَي: وَغير الْأَرْضين كَالدَّارِ والبساتين، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن للشركاء فِي الأَرْض وَغَيرهَا الْقِسْمَة مُطلقًا، خلافًا لمن خصها بِالَّتِي ينْتَفع بهَا إِذا قسمت على مَا يَجِيء بَيَانه عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2390 ... ورقمه عند البغا:2495 ]
    - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا هِشامٌ قَالَ أخْبرنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عنْ أبي
    سلَمَةَ عنْ جابِرِ بنِ عبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ إنَّما جعَلَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فإذَا وقَعَتِ الحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ..مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (مَا لم يقسم) ، لِأَن هَذَا يشْعر بِأَن مَا لم يقسم يكون بَين الشُّرَكَاء، وَالْقِسْمَة لَا تكون إلاَّ بَينهم، والْحَدِيث مضى فِي: بابُُ شُفْعَة مَا لم يقسم، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن مُسَدّد عَن عبد الْوَاحِد عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ، وَهنا: عَن عبد الله بن مُحَمَّد الْجعْفِيّ البُخَارِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي عَن هِشَام بن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ الْيَمَانِيّ عَن معمر بن رَاشد عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ ... إِلَى آخِره. قَوْله: (كل مَا لم يقسم) ، أَي: كل مُشْتَرك لم يقسم من الْأَرَاضِي وَنَحْوهَا.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

    Narrated Jabir bin `Abdullah:The Prophet (ﷺ) established the right of Shu'fa (i.e. Preemption) in joint properties; but when the land is divided and the ways are demarcated, then there is no pre-emption

    Telah menceritakan kepada saya ['Abdullah bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhriy] dari [Abu Salamah] dari [Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan Asy-Syuf'ah pada setiap tanah yang belum dibagi. Apabila sudah terdapat batasan-batasan dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah lagi

    Cabir İbn Abdullah r.a.'den rivayet edilmiştir: Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem pay edilmemiş olan her şeyde şuf'a hakkı koymuştur. Sınırlar belirlenip yollar ayrıldıktan sonra ise şuf'a yoktur

    ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زبیری نے، انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حق ایسے اموال ( زمین جائیداد وغیرہ ) میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو۔ لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفعہ کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔

    জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সব (স্থাবর) সম্পত্তি এখনো ভাগ করা হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুফ‘আহ এর (তথা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার) বিধান দিয়েছেন। এরপর সীমানা ঠিক করা হলে এবং পথ আলাদা করে নেয়া হলে শুফ‘আহর অধিকার থাকে না। (২২১৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், பிரிக்கப்படாத (கூட்டுச்சொத்து) ஒவ்வொன்றிலும்தான் விலைகோள் உரிமையை(ப் பங்காளிக்கு) ஏற்படுத்தினார்கள். எல்லைகள் வகுக்கப் பட்டு, பாதைகள் பிரிக்கப்பட்டுவிட்டால் விலைகோள் உரிமை (பங்காளிக்குக்) கிடையாது.9 அத்தியாயம் :