عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ , لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ , فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنٍ , ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ , لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ , فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ