Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( قَضَى بِالشُّفْعَةِ ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، فَإِذَا) - موطأ مالك حديث رقم: 1405
  • 1224
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالشُّفْعَةِ ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا

    بالشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    قَضَى بِالشُّفْعَةِ ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، فَإِذَا
    حديث رقم: 2127 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الشريك من شريكه
    حديث رقم: 2128 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
    حديث رقم: 2165 في صحيح البخاري كتاب الشفعة باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
    حديث رقم: 2390 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها
    حديث رقم: 2391 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة
    حديث رقم: 6610 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة
    حديث رقم: 3101 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3102 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3103 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3100 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3101 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1296 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه
    حديث رقم: 1354 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
    حديث رقم: 4614 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المشاع
    حديث رقم: 4668 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في النخيل
    حديث رقم: 4669 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في الرباع
    حديث رقم: 4672 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الشفعة وأحكامها
    حديث رقم: 4673 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الشفعة وأحكامها
    حديث رقم: 2488 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
    حديث رقم: 2495 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 13896 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14031 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14080 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14590 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14734 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14829 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5269 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى
    حديث رقم: 5270 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ
    حديث رقم: 5275 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا
    حديث رقم: 5277 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 5278 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 6056 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي بَيْعِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 6110 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ
    حديث رقم: 6111 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ
    حديث رقم: 6116 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
    حديث رقم: 6117 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
    حديث رقم: 2297 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 22247 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ
    حديث رقم: 22260 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا صُرِفَتِ الطرقُ وَالْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 28451 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 860 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 2260 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 25 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 13904 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً
    حديث رقم: 13916 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَكَمْ وَقْتُهَا ؟
    حديث رقم: 10806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10831 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 10841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
    حديث رقم: 623 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 624 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 625 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3968 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3991 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1663 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1665 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1664 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1211 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1207 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1788 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3946 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 3949 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 3950 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 819 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 820 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 149 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 150 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 2184 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 1082 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1795 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2117 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 4481 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4482 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4483 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4484 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4485 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا
    حديث رقم: 4486 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا
    حديث رقم: 236 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 13854 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 1479 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ يُعْرَفُ بِالْخيوطِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ .
    حديث رقم: 5 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْعِلَّةُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ : فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى , لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا . فَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا , وَيَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا . فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ , وَحُجَّةٌ , وَلَا تَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ , وَمِثَالُهُ
    حديث رقم: 135 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَدَّثُونَا عَنْهَا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَّاحِيَّ بِالرَّيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسَ بِبُخَارَى يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا قَطُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الطُّوسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَثِيرُو الدُّعَاءِ لَكَ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّ دُعَاءَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْمُحَدِّثِ كَتَكْبِيرِ الْحَارِسِ
    حديث رقم: 195 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ وَرَدَ نَيْسَابُورَ ، وَأَقَامَ بِهَا سَمِعْتُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ حَمَلَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ الَّذِينَ نَقَلَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَأَقَامَ بِنَيْسَابُورَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، مَأْمُونٌ سَمِعَ الثَّوْرِيَّ ، وَإِسْرَائِيلَ ، وَأَقْرَانَهُمَا

    حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.

    (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي (وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري، قال ابن عبد البر: مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم ووصله عنه عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم النبيل ويحيى بن أبي قتيلة وابن وهب بخلف عنه فقالوا عن أبي هريرة. وذكر الطحاوي: أن قتيبة وصله أيضًا عن مالك فالله أعلم. وكذا اختلف فيه رواة ابن شهاب فرواه ابن إسحاق عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، ويونس عنه عن سعيد وحده مرسلاً. ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال أحمد: رواية معمر حسنة. وقال ابن معين: رواية مالك أحب إلي وأصح، يعني مرسلاً عن سعيد وأبي سلمة. وأسند هذه الروايات كلها في التمهيد ثم قال: كان ابن شهاب أكثر الناس بحثًا عن هذا الشأن فربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم ومرة عن أحدهم بقدر نشاطه حين تحديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في بعض كما صنع في حديث الإفك وغيره، وربما كسل فأرسل، وربما انشرح فوصل فلذا اختلف أصحابه عليه اختلافًا كثيرًا اهـ. ومثله يقال في مالك ورواية معمر في الصحيحين. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة) بين الشركاء (فيما) أي في كل مشترك مشاع قابل للقسمة (لم يقسم) بالفعل (بين الشركاء فإذا وقعت الحدود) جمع حد، وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة وأصل الحد المنع فتحديد الشيء يمنع خروج شيء منه، ويمنع دخوله فيه زاد في حديث جابر عند البخاري وصرفت الطرق: بضم الصاد المهملة وكسر الراء مخففة ومثقلة، أي بينت مصارفها وشوارعها (بينهم) أي الشركاء (فلا شفعة فيه) لأنه لا محل لها بعد تميز الحقوق بالقسمة فصارت غير مشاعة. وهذا الحديث نص في ثبوت الشفعة في المشاع وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد لأنه أكثر الأنواع ضررًا والمراد العقار المحتمل للقسمة فما لا يحتملها لا شفعة فيه لأن بقسمه تبطل منفعته. وعن مالك رواية بالشفعة احتمل القسمة أم لا؟ وللبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا: الشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال إلا أن له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس به وشذ عطاء فأخذ بظاهره فقال بالشفعة في كل شيء حتى الثوب. ونقله بعض الشافعية عن مالك ورد بأنه لا يعرف عند أصحابه وحمله الجمهور على العقار لحديث الباب ونحوه وهو أصل في ثبوت الشفعة. وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به والربعة: بفتح الراء، تأنيث الربع وهو المنزل والحائط والبستان. وفيه أنه لا شفعة للجار لأنه حصر الشفعة فيما لا يقسم فما قسم لا شفعة فيه وقد صار جارًا. وبه قال الجمهور وأثبتها أبو حنيفة والكوفيون للجار ولو اقتصر على قوله: فإذا وقعت الحدود لكان قويًا في الرد عليهم لكن ضم إليه قوله: وصرفت الطرق، فقال الجمهور: المراد بها التي كانت قبل القسم، وقال الحنفية: المراد صرف الطرق التي يشترك فيها الجار ويبقى النظر في أي التأويلين أظهر. واحتجوا أيضًا بحديث الجار أحق بصقبه. رواه البخاري وأبو داود والنسائي مرفوعًا ولا حجة فيه لاحتمال أن المراد أنه أحق بتحويزه وصلته وهو أولى إذ حمله على الشفعة يستلزم أن الجار أحق من الشريك ولا قائل به. والصقب: بفتحتين وصاد أو سين أي بسبب قربه من غيره واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود والترمذي مرفوعًا: جار الدار أحق بدار الجار. وأجيب: بأنه لم يبين ما هو أحق هل بالشفعة أو غيرها من وجوه الرفق والمعروف فلا حجة فيه، ولاحتمال أن يريد بالجار الشريك والمخالط كما قال الأعشى يخاطب زوجته. أجارتنا بيني فإنك طالق فسماها جارة لأنها مخالطة وأقوى حججهم حديث أصحاب السنن عن جابر مرفوعًا: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا فإنه بين بما يكون أحق ونبه على الاشتراك في الطريق لكنه حديث ضعيف كما قال أحمد وابن معين والبخاري والترمذي وابن عبد البر وغيرهم. وبالجملة فأحاديث الشفعة ليس فيها ما يعارض حديث الباب لأنه ظاهر أو نص في نفي الشفعة للجار بخلاف تلك فيتطرق إليها الاحتمالات. وزعم بعضهم أن قوله: فإذا وقعت الحدود إلخ مدرج لأن الأول كلام تام والثاني مستقل ولو كان الثاني مرفوعًا لقيل وقال وإذا وقعت إلخ وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال العقلي والتشهي والأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل كمجيء رواية مبينة للقدر المدرج أو استحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وقد قوى حديثنا إجماع أهل المدينة عليه كما (قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا) وقال أحمد: إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل المدينة. (مالك إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال: نعم الشفعة) ثابتة (في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء) لا بالجوار بالسنة الصحيحة لأنه إذا لم تثبت الشفعة للشريك إذا قسم، وضرب الحدود فالجار الملاصق الذي لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من ذلك. (مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك) الذي قاله ابن المسيب (قال مالك: في رجل اشترى شقصًا) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة، قطعة (مع قوم في أرض بحيوان) متعلق باشترى (عبد أو وليدة) أي أمة بدل من حيوان (أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينارًا قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار ثم) بعد حلفه (إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة) بما حلف عليه المشتري (أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري) فيأخذه بما شهدت به البينة، وبهذا قال الجمهور والشافعي والكوفيون: لأن الشفيع طالب آخذ والمشتري مطلوب مأخوذ فوجب أن القول قوله بيمينه لأنه مدعى عليه، والشفيع مدع حيث لا بينة وإلا عمل بها قاله أبو عمر. (ومن وهب شقصًا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدًا أو عرضًا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته) أي ما أثاب به (دنانير أو دراهم) وإن شاؤوا سلموا لأنه حق لهم (ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب) بضم أوله (منها) أي بدلها (ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما) أي مدة كونه (لم يثب عليها فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب) الذي حصل إن علم ببينة أو حلف كما فوقه (وفي رجل اشترى شقصًا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة قال مالك: إن كان مليًا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفًا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل) لأنه عديم (فإن جاءهم بحميل) ضامن (ملي) غني (ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له) وإلا فلا شفعة (ولا تقطع شفعة الغائب غيبته) بالرفع فاعل (وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع) إذا انتهى (إليه الشفعة) لعذره بالغيبة فحقه باق فأما إن كان حاضرًا فهل حقه باق مطلقًا حتى يصرح بالإسقاط، وهو قول لمالك. قال الأبهري: وهو القياس لأنه حق ثبت له فلا يبطله سكوته أو لا شفعة له بعد سنة. رواه أشهب عن مالك وبالغ فيه حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة لكن المعتمد مذهب المدونة أن ما قاربها له حكمها، وفيه أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع خلاف. (قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرًا من ولده ثم يولد لأحد النفر) أولاد (ثم يهلك الأب) الذي ولد (فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع) الذي هو ولد الميت (أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه) لأنه شريك لأخيه دون عمومته (وهذا الأمر عندنا) بالمدينة (والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلاً فقليلاً وإن كان كثيرًا فبقدره وذلك إذا تشاحوا فيها) فإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم النصف وآخر الثلث وآخر السدس، فباع صاحب النصف فإن لصاحب الثلث ثلثي النصف ولصاحب السدس ثلثه فيصير له ثلث الدار ولذلك ثلثاها، وهذا هو المشهور وقيل على عدد الرؤوس (فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه) نصيبه في المكان (فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع) تترك (فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له) لتضرر المشتري بتبعيض ما اشترى. (قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها) بضم الميم (بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها) بكسر الفاء (ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقًا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر) قائمة (كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها) بل للمشتري لأنه فعل بوجه جائز في ملك صحيح (ومن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري) طلب منه الإقالة (فأقاله قال: ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به) إن شاء (ومن اشترى شقصًا في دار أو أرض وحيوانًا وعروضًا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الأرض أو الدار) أو فيهما (فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعًا فإني إنما اشتريته جميعًا) فليس له ذلك. (قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الأرض أو الدار) أو فيهما (بحصتها من ذلك الثمن) وبيان ذلك أنه (يقام) أي يقوم (كل شيء اشتراه على حدته) بكسر الحاء، أي متميز عن غيره (على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئًا) إذ لا شفعة فيها (إلا أن يشاء ذلك) فيأخذ لا بالشفعة إذ لا شفعة في حيوان وعرض، بل لأن المشتري أراد ذلك فإن لم يشأه لزم المشتري الحيوان والعروض. (ومن باع شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم أخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي) لضرر المشتري بذلك (وفي نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب) جمع غائب (كلهم إلا رجلاً فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا) إن شاؤوا (فإذا عرض هذا) التخيير (عليه) أي الرجل الحاضر (فلم يقبله فلا أرى له شفعة) فإن قبله فله الشفعة.



    حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Said ibn al- Musayyab and from Abu Salama ibn Abd ar-Rahman ibn Awf that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, decreed for partners the right of preemption in property which had not been divided up. When boundaries had been fixed between them, then there was no right of pre-emption

    Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a commandé que la préemption soit appliqué dans tout ce qui n'a pas été divisé entre les partenaires, mais si la délimitation des parts a eu déjà lieu, plus question de préemption». Malek a dit: «Telle est la sounna incontestablement suivie»

    Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] dan dari [Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam memutuskan syuf'ah dari barang-barang yang belum dibagi di antara anggota persero, namun jika telah jelas batas-batasnya di antara mereka, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya

    Abdurrahman b. Avfın oğlu Ebu Seleme'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ortaklar arasında taksim edilebilen müşterek mallarda şuf'a olduğuna hükmetti. Ortaklar arasında sınırın bulunduğu yerlerde şufa hakkı yoktur. İbn Abdilber der ki: Çoğu Muvatta ravileri Malik'ten ve başkaları mürsel olarak rivayet etmişlerdir. İmam Malik der ki: Bizde amel ittifakla böyledir

    রেওয়ায়ত ১. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) ও আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ জিনিসের মধ্যে শুফ'আর ফায়সালা করিয়াছেন যাহা শরীকদারদের মধ্যে বন্টন হয় নাই। সুতরাং যখন তাহদের মধ্যে সীমা নির্ধারিত হইয়া যাইবে তখন আর তাহাতে শুফ’আ চলিবে না। মালিক (রহঃ) বলেন, এই মাসআলাতে কোন মতবিরোধ নাই এবং আমার মতও ইহাই।