عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ "
وَبِهِ أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَقُولُ ، فَنَقُولُ : لَا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَعَلِمْنَا أَنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَتْ مُشَاعَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَيْسَ يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ ، إِلَّا وَلِصَاحِبِهِ نِصْفُهُ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّرِيكِ لِلْبَائِعِ هَذَا الْمَدْخَلَ كَانَ الشَّرِيكُ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ الْمُشْتَرِي ، فَإِذَا قَسَمَ الشَّرِيكَانِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بَاعَ نَصِيبًا لَا حَظَّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ لِجَارِهِ وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ غَيْرُ الْمَبِيعِ ، كَمَا لَمْ يَكُونَا بِشَرْكَتِهِمَا فِي الطَّرِيقِ شَرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمَقْسُومَةِ ، فَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ بِالشِّرْكِ فِي الطَّرِيقِ شُفْعَةٌ فِي دَارٍ لَيْسَا بِشَرِيكَيْنِ فِيهَا ، وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثَانِ ذَهَبَ إِلَيْهِمَا صِنْفَانُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى الْعِلْمِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِنَا ، أَمَّا أَحَدُهُمَا :