• 2296
  • عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ "

    حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ

    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ،
    حديث رقم: 2128 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
    حديث رقم: 2165 في صحيح البخاري كتاب الشفعة باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
    حديث رقم: 2390 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها
    حديث رقم: 2391 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة
    حديث رقم: 6610 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة
    حديث رقم: 3101 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3102 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3103 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3100 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3101 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1296 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه
    حديث رقم: 1354 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
    حديث رقم: 4614 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المشاع
    حديث رقم: 4668 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في النخيل
    حديث رقم: 4669 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في الرباع
    حديث رقم: 4672 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الشفعة وأحكامها
    حديث رقم: 4673 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الشفعة وأحكامها
    حديث رقم: 2488 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
    حديث رقم: 2495 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 1405 في موطأ مالك كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
    حديث رقم: 13896 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14031 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14080 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14590 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14734 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14829 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5269 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى
    حديث رقم: 5270 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ
    حديث رقم: 5275 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا
    حديث رقم: 5277 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 5278 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 6056 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي بَيْعِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 6110 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ
    حديث رقم: 6111 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ
    حديث رقم: 6116 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
    حديث رقم: 6117 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
    حديث رقم: 2297 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 22247 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ
    حديث رقم: 22260 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا صُرِفَتِ الطرقُ وَالْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 28451 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 860 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 2260 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 25 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 13904 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً
    حديث رقم: 13916 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَكَمْ وَقْتُهَا ؟
    حديث رقم: 10806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10831 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 10841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
    حديث رقم: 623 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 624 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 625 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3968 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3991 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1663 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1665 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1664 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1211 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1207 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1788 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3946 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 3949 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 3950 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 819 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 820 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 149 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 150 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 2184 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 1082 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1795 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2117 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 4481 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4482 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4483 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4484 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4485 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا
    حديث رقم: 4486 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا
    حديث رقم: 236 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 13854 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 1479 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ يُعْرَفُ بِالْخيوطِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ .
    حديث رقم: 5 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْعِلَّةُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ : فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى , لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا . فَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا , وَيَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا . فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ , وَحُجَّةٌ , وَلَا تَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ , وَمِثَالُهُ
    حديث رقم: 135 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَدَّثُونَا عَنْهَا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَّاحِيَّ بِالرَّيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسَ بِبُخَارَى يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا قَطُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الطُّوسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَثِيرُو الدُّعَاءِ لَكَ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّ دُعَاءَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْمُحَدِّثِ كَتَكْبِيرِ الْحَارِسِ
    حديث رقم: 195 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ وَرَدَ نَيْسَابُورَ ، وَأَقَامَ بِهَا سَمِعْتُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ حَمَلَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ الَّذِينَ نَقَلَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَأَقَامَ بِنَيْسَابُورَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، مَأْمُونٌ سَمِعَ الثَّوْرِيَّ ، وَإِسْرَائِيلَ ، وَأَقْرَانَهُمَا

    باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ(باب)
    حكم (بيع الشريك من شريكه).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2127 ... ورقمه عند البغا: 2213 ]
    - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ". [الحديث 2213 - أطرافه في: 2214، 2257، 2495، 2496، 6976].وبه قال: (حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا (محمود) هو ابن غيلان بالغين المعجمة قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام قال (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن جابر) الأنصاري (-رضي الله عنه-) أنه (قال: جعل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشفعة) بضم الشين المعجمة من شفعت الشيء إذا ضممته وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب (في كل مال لم يقسم) عامّ مخصوص لأن المراد العقار المحتمل للقسمة وهذا كالإجماع وشذّ عطاء فأجرى الشفعة في كل شيء حتى في الثوب وأما ما لا يحتمل القسمة كالحمام ونحوه فلا شفعة فيه لأنه بقسمته تبطل المنفعة ولا شفعة إلا لشريك لم يقاسم فلا شفعة لجار خلافًا للحنفية واحتج لهم بما رواه الطحاوي بإسناد صحيح من حديث أنس مرفوعًا جار الدار أحق بالدار.ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في بابه وفي رواية المستملي والكشميهني في كل ما لم يقسم.(فإذا وقعت الحدود) أي صارت مقسومة (وصرفت الطرق) بضم الصاد المهملة وتشديد الراء المكسورة مبنيًّا للمجهول وفي بعض الأصول وصرفت بتخفيف الراء أي بينت مصارف الطرق وشوارعها (فلا شفعة) حينئذ لأنها بالقسمة تكون غير مشاعة قال ابن المنير أدخل في هذا الباب حديث الشفعة لأن الشريك يأخذ الشقص من المشتري قهرًا بالثمن فأخذه له من شريكه جائز قطعًا.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الباب الآتي وفي الشركة والشفعة وترك الحيل وأبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام وكذا ابن ماجة.

    (بابُُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الشَّرِيك من شَرِيكه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2127 ... ورقمه عند البغا:2213 ]
    - حدَّثني مَحْمُودٌ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أخبرنَا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ أبي سَلَمَةَ عنْ جابِرٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ جعَلَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ فإذَا وقَعَتِ الحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الشُّفْعَة لَا تقوم إلاَّ بالشفيع، وَهُوَ إِذا أَخذ الدَّار الْمُشْتَركَة بَينه وَبَين رجل حِين بَاعَ مَا يَخُصُّهُ بِالشُّفْعَة فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ من شَرِيكه فَصدق عَلَيْهِ أَنه بيع الشَّرِيك من الشَّرِيك. ومحمود هُوَ ابْن غيلَان، بالغين الْمُعْجَمَة، وَعبد الرَّزَّاق ابْن همام، وَمعمر ابْن رَاشد، وَالزهْرِيّ مُحَمَّد بن مُسلم، وَأَبُو سَلمَة ابْن عبد الرحمان.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن مُحَمَّد بن مَحْبُوب وَفِيه وَفِي الشّركَة وَفِي الشُّفْعَة عَن مُسَدّد، وَفِي الشّركَة وَفِي ترك الْحِيَل عَن عبد الله بن مُحَمَّد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع أَيْضا عَن أَحْمد بن حَنْبَل. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْأَحْكَام عَن عبد بن حميد. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عبد الرَّزَّاق بِهِ.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فِي كل مَال لم يقسم) ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ، على مَا يَأْتِي عَن قريب فِي كل مَا لم يقسم، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي (مُسْنده) عَن عبد الرَّزَّاق: فِي كل مَا لم يقسم، وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَنهُ فَقَالَ: فِي الْأَمْوَال مَا لم يقسم، وَالْمرَاد من قَوْله: فِي كل مَا لم يقسم: الْعقار وَإِن كَانَ اللَّفْظ عَاما، قَوْله: (فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شَفَقَة) ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تكون مقسومة غير مشاعة. قَوْله: (صرفت) على صِيغَة الْمَجْهُول، بتَشْديد الرَّاء وتخفيفها.ذكر مَذَاهِب الْعلمَاء فِي هَذَا الْبابُُ: مَذْهَب الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث بن سعد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر: أَن لَا شُفْعَة إلاَّ لِشَرِيك لم يقاسم، وَلَا تجب الشُّفْعَة بالجوار، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث جَابر الْمَذْكُور، وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الشُّفْعَة فِي كل شرك بِأَرْض أَو ربع أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض على شَرِيكه فَيَأْخُذ أَو يدع) . وَأخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد أَيْضا، وَاحْتج الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ وَإِسْحَاق وَأحمد فِي رِوَايَة، وَأَبُو عبيد والظاهرية: أَن أحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا عرض عَلَيْهِ الآخر فَلم يَأْخُذ سقط حَقه من الشُّفْعَة، وَرُوِيَ ذَلِك عَن الحكم بن عتيبة أَيْضا.وَقَالَ الطَّحَاوِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وأصحابهم: لَا يسْقط حَقه بذلك، بل لَهُ أَن يَأْخُذ بعد البيع لِأَن الشُّفْعَة لم تجب بعد، وَإِنَّمَا تجب لَهُ بعد البيع، فَتَركه مَا لم يجب لَهُ بعد لَا معنى لَهُ، وَلَا يسْقط حَقه إِذا وَجب. وَقَالَ النَّخعِيّ وَشُرَيْح القَاضِي وَالثَّوْري وَعَمْرو بن حُرَيْث وَالْحسن بن حَيّ وَقَتَادَة وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: تجب الشُّفْعَة فِي الْأَرَاضِي والرباع والحوائط للشَّرِيك الَّذِي لم يقاسم ثمَّ للشَّرِيك الَّذِي قَاسم وَقد بَقِي حق طَرِيقه أَو شربه، ثمَّ من بعدهمَا للْجَار الملازق وَهُوَ الَّذِي دَاره على ظهر الدَّار المشفوعة، وبابُه فِي سكَّة أُخْرَى، وَرُوِيَ عَن عَطاء أَنه قَالَ: الشُّفْعَة فِي كل شَيْء حَتَّى فِي الثَّوْب، وَحكى مقَالَة عَطاء عَن بعض الشَّافِعِيَّة وَمَالك، وَأنْكرهُ القَاضِي أَبُو مُحَمَّد، وَحكى عَن مَالك وَأحمد وجوب الشُّفْعَة فِي السفن، وَفِي (حاوي) الْحَنَابِلَة: وكل مَا لَا يقسم وَلَا هُوَ مُتَّصِل بعقار كالسيف والجوهرة وَالْحجر وَالْحَيَوَان وَمَا فِي معنى ذَلِك، فَفِي وجوب الشُّفْعَة فِيهِ رِوَايَتَانِ ذكرهمَا ابْن أبي مُوسَى، وَلَا تُؤْخَذ الثِّمَار بِالشُّفْعَة تبعا، ذكره القَاضِي. وَقَالَ أَبُو الْخطاب، تُؤْخَذ، وعَلى ذَلِك يخرج الزَّرْع، وَلَا شُفْعَة فِيمَا يقسم من المنقولات بِحَال. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي (الرَّوْضَة) ؛ وَلَا شُفْعَة فِي المنقولات سَوَاء بِيعَتْ وَحدهَا أم مَعَ الأَرْض، وَيثبت فِي الأَرْض سَوَاء بيع الشّقص مِنْهَا وَحده أم مَعَ شَيْء من المنقولات، وَمَا كَانَ مَنْقُولًا ثمَّ أثبت فِي الأوض للدوام كالأبنية وَالْأَشْجَار، فَإِن بِيعَتْ مُنْفَرِدَة فَلَا شُفْعَة فِيهَا على الصَّحِيح.
    وَلَو كَانَ على الشّجر ثَمَرَة مؤبرة وأدخلت فِي البيع بِالشّرطِ لم تثبت فِيهَا الشُّفْعَة، فَيَأْخُذ الشَّفِيع الأَرْض والنخيل بحصتهما، وَإِن كَانَت غير مؤبرة دخلت فِي البيع، وَهل للشَّفِيع أَخذهَا؟ وَجْهَان أَو قَولَانِ أصَحهمَا: نعم. انْتهى.ثمَّ اخْتلف من يَقُول بِالشُّفْعَة للْجَار، فَقَالَ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: لَا شُفْعَة إلاَّ للْجَار الملازق، وَقَالَ الْحسن بن حَيّ: للْجَار مُطلقًا بعد الشَّرِيك، وَقَالَ آخَرُونَ: الْجَار الَّذِي تجب لَهُ الشُّفْعَة أَرْبَعُونَ دَارا حول الدَّار. وَقَالَ آخَرُونَ: من كل جَانب من جَوَانِب الدَّار أَرْبَعُونَ دَارا. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ كل من صلى مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي الْمَسْجِد، وَقَالَ بَعضهم: أهل الْمَدِينَة كلهم جيران، وَحجَّة أَصْحَابنَا فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ أَحَادِيث رويت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. مِنْهَا: مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، فَقَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أبي دَاوُد البرنسي، قَالَ: حَدثنَا عَليّ ابْن صَالح الْقطَّان وَأحمد بن حبَان، قَالَا: حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس، قَالَ: حَدثنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار) . وَأخرجه الْبَزَّار أَيْضا فِي (مُسْنده) . فَإِن قلت: قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَلَا يعرف حَدِيث قَتَادَة عَن أنس إلاَّ من حَدِيث عِيسَى بن يُونُس؟ قلت: مَا لعيسى بن يُونُس فَإِنَّهُ حجَّة ثَبت، فَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ حِين سُئِلَ عَنهُ: بخٍ بخٍ ثِقَة مَأْمُون، وَقَالَ مُحَمَّد بن عبد الله بن عمار عِيسَى: حجَّة، وَهُوَ أثبت من إِسْرَائِيل. وَقَالَ الْعجلِيّ: كَانَ ثبتا فِي الحَدِيث، فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا يضر كَون الحَدِيث عَنهُ وَحده. وَمِنْهَا: حَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدثنَا عَليّ بن حجر، قَالَ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن علية عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح، وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من سِتَّة طرق صِحَاح أَحدهَا مُرْسل. فَإِن قلت: الْحسن لم يسمع من سَمُرَة إلاَّ ثَلَاثَة أَحَادِيث، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا؟ قلت: قَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِنَّه سمع مِنْهُ عدَّة أَحَادِيث، وَقَالَ الْحَاكِم فِي أثْنَاء كتاب الْبيُوع من (الْمُسْتَدْرك) : قد احْتج البُخَارِيّ بالْحسنِ عَن سَمُرَة، وَذَلِكَ بعد أَن روى حَدِيثا من رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرَة. وَمِنْهَا: حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب وَعبد الله بن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أخرجه الطَّحَاوِيّ، وَقَالَ: حَدثنَا أَبُو بكرَة حَدثنَا أَبُو أَحْمد، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن الحكم عَمَّن سمع عليا وَعبد الله بن مَسْعُود يَقُولَانِ: قضى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بالجوار. وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) قَالَ: حَدثنَا جرير بن عبد الحميد عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن عَليّ وَعبد الله قَالَا: قضى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالشُّفْعَة للجوار. قلت: فِي سَنَد الطَّحَاوِيّ مَجْهُول، وَفِي سَنَد ابْن أبي شيبَة الحكم عَن عَليّ، وَالْحكم لم يدْرك عليا وَلَا عبد الله. وَمِنْهَا: حَدِيث عَمْرو بن حُرَيْث، أخرجه الطَّحَاوِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح مثل الحَدِيث الَّذِي قبله، وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا على عَمْرو بن حُرَيْث أَنه: كَانَ يقْضِي بالجوار، أَي يقْضِي للْجَار بِالشُّفْعَة بِسَبَب الْجوَار، وروى الطَّحَاوِيّ أَيْضا بِإِسْنَادِهِ إِلَى عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه كتب إِلَى شُرَيْح أَن يقْضِي بِالشُّفْعَة للْجَار الملازق، وَأخرجه أَيْضا ابْن أبي شيبَة نَحوه، وَفِيه: فَكَانَ شُرَيْح يقْضِي للرجل من أهل الْكُوفَة على الرجل من أهل الشَّام، وَأجَاب الْأَصْحَاب عَن حَدِيث الْبابُُ أَن جَابِرا قَالَ: جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الشُّفْعَة فِي كل مَال لم يقسم، وَلَفظه فِي حَدِيثه الثَّانِي الَّذِي يَأْتِي عقيب هَذَا الْبابُُ: قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم، وَهَذَانِ اللفظان إِخْبَار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا قضى، ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك، فَإِذا وَقعت الْحُدُود ... إِلَى آخِره، وَهَذَا قَول من رأى جَابِرا لم يحكه عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنَّمَا يكون هَذَا حجَّة علينا أَن لَو كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ذَلِك على أَنه روى عَن جَابر أَيْضا أَنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الْجَار أَحَق بشفعة جَاره، فَإِن كَانَ غَائِبا انْتظر إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا، أخرجه الطَّحَاوِيّ من ثَلَاث طرق صِحَاح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه أَيْضا، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب وَلَا نعلم أحدا روى هَذَا الحَدِيث غير عبد الْملك بن مَالك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن جَابر، وَقد تكلم شُعْبَة فِي عبد الْملك من أجل هَذَا الحَدِيث، وَعبد الْملك ثِقَة مَأْمُون عِنْد أهل الحَدِيث لَا نعلم أحدا تكلم فِيهِ غير شُعْبَة من أجل هَذَا الحَدِيث، وَقد روى وَكِيع عَن شُعْبَة عَن عبد الْملك هَذَا الحَدِيث، وروى عَن ابْن الْمُبَارك عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، قَالَ: عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان ميزَان، يَعْنِي: فِي الْعلم. <"

    حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

    Narrated Jabir:Allah's Messenger (ﷺ) gave preemption (to the partner) in every joint property, but if the boundaries of the property were demarcated or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption

    Telah menceritakan kepada saya [Mahmud] telah menceritakan kepada kami ['Abdur Razzaaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhriy] dari [Abu Salamah] dari [Jabir radliallahu 'anhu]; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan Asy-Syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila terdapat pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah

    Cabir r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem taksim edilmemiş bütün mallarda şuf'a hakkı bulunduğuna hükmetmiştir. Sınırlar belirlenip yollar ayrılınca artık şüf'a hakkı yoktur Tekrar:

    ہم سے محمود نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابوسلمہ نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حق ہر اس مال میں قرار دیا تھا جو تقسیم نہ ہوا ہو، لیکن اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی پھیر دیئے جائیں تو اب شفعہ کا حق باقی نہیں رہا۔

    জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা হয়নি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে শুফ‘আ [1] এর অধিকার প্রদান করেছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা ভিন্ন করা হয়, তখন আর শুফ‘আ এর অধিকার থাকবে না। (২২১৪, ২২৫৭, ২৪৯৫, ২৪৯৬, ২৯৭৬, মুসলিম ২২/২৮, হাঃ ১৬০৮, আহমাদ ১৪৩৪৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பிரிக்கப்படாத ஒவ்வொரு சொத்திலும் விலைக்கோள் உரிமையை(ப் பங்காளிக்கு) ஏற்படுத்தினார்கள். (ஆனால்,) எல்லைகள் வகுக்கப்பட்டுப் பாதைகள் உருவாக்கப் பட்டிருந்தால், (பங்காளிக்குத்தான் விற்க வேண்டும் என்ற) விலைக்கோள் உரிமை கிடையாது. அத்தியாயம் :