• 1566
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عِكْرِمَةُ عَنْ يَحْيَى لَيْسَ إِلَّا هَكَذَا ، وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ

    لا توجد بيانات
    قَضَى بِالشُّفْعَةِ ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، فَإِذَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات