• 1543
  • سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ ، فَإِنْ أَبَى ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "

    وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ ، فَإِنْ أَبَى ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    حائط: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    أبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    يؤذنه: الأذَانِ والإذن : هو الإعْلام بالشيء أو الإخبار به
    الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ
    حديث رقم: 2127 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الشريك من شريكه
    حديث رقم: 2128 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
    حديث رقم: 2165 في صحيح البخاري كتاب الشفعة باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
    حديث رقم: 2390 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها
    حديث رقم: 2391 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة
    حديث رقم: 6610 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة
    حديث رقم: 3101 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3102 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3100 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3101 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1296 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه
    حديث رقم: 1354 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
    حديث رقم: 4614 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المشاع
    حديث رقم: 4668 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في النخيل
    حديث رقم: 4669 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في الرباع
    حديث رقم: 4672 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الشفعة وأحكامها
    حديث رقم: 4673 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الشفعة وأحكامها
    حديث رقم: 2488 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
    حديث رقم: 2495 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 1405 في موطأ مالك كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
    حديث رقم: 13896 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14031 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14080 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14590 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14734 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14829 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5269 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى
    حديث رقم: 5270 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ
    حديث رقم: 5275 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا
    حديث رقم: 5277 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 5278 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 6056 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي بَيْعِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 6110 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ
    حديث رقم: 6111 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبَاعِ
    حديث رقم: 6116 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
    حديث رقم: 6117 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
    حديث رقم: 2297 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 22247 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ
    حديث رقم: 22260 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا صُرِفَتِ الطرقُ وَالْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 28451 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 860 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 2260 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 25 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 13904 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً
    حديث رقم: 13916 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَكَمْ وَقْتُهَا ؟
    حديث رقم: 10806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10831 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 10841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
    حديث رقم: 623 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 624 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 625 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3968 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3991 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1663 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1665 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1664 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1211 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1207 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1788 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3946 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 3949 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 3950 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 819 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 820 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 149 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 150 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 2184 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 1082 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1795 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2117 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 4481 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4482 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4483 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4484 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
    حديث رقم: 4485 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا
    حديث رقم: 4486 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا
    حديث رقم: 236 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 13854 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 1479 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ يُعْرَفُ بِالْخيوطِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ .
    حديث رقم: 5 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْعِلَّةُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ : فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى , لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا . فَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا , وَيَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا . فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ , وَحُجَّةٌ , وَلَا تَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ , وَمِثَالُهُ
    حديث رقم: 135 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَدَّثُونَا عَنْهَا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَّاحِيَّ بِالرَّيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسَ بِبُخَارَى يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا قَطُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الطُّوسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَثِيرُو الدُّعَاءِ لَكَ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّ دُعَاءَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْمُحَدِّثِ كَتَكْبِيرِ الْحَارِسِ
    حديث رقم: 195 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ وَرَدَ نَيْسَابُورَ ، وَأَقَامَ بِهَا سَمِعْتُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ حَمَلَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ الَّذِينَ نَقَلَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَأَقَامَ بِنَيْسَابُورَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، مَأْمُونٌ سَمِعَ الثَّوْرِيَّ ، وَإِسْرَائِيلَ ، وَأَقْرَانَهُمَا

    عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
    المعنى العام:
    لا ضرر ولا ضرار، وكل ما يحمي التعامل من ضرر الآخرين مطلوب ومشروع، ومما يقع به الضرر بين الشريكين في أرض أو بيت أو حديقة على المشاع أن يبيع أحدهما نصيبه لأجنبي، نعم يكون في ذلك ضرر للشريك الآخر غالبًا، لأن الإنسان قد يستريح لشركة إنسان، ولا يقبل شركة الآخر، لكن هل يمنع المالك من التصرف في ملكه؟ ويمنع الشريك من بيع نصيبه؟ ليس من الحق والإنصاف ذلك، وكل ما عليه أن يستأذنه شريكه في ذلك، وللشريك في هذه الحالة أن يختار بين أربعة أمور. الأول: أن يبيع هو الآخر نصيبه، ويتفق الشريكان على بيع العقار كله دفعة واحدة. الثاني: أن يقسما العقار، ويقيما بينهما الحدود، ويبيع من أراد البيع، ويستقل من لا يريد. الثالث: أن يقبل الشريك الجديد بدلاً من الشريك الأول. الرابع: وهو المقصود هنا أن يأخذ نصيب شريكه، ويضمه إلى نصيبه، بقوة الشرع، ولو لم يرغب البائع، على أن يدفع الثمن نفسه الذي يدفعه المشتري، وهذا هو المعروف شرعًا بالشفعة، التي شرعها الله لعباده حتى يحمي البعض من أضرار البعض الآخر في المشاركات، فعلى الشريك الذي يرغب في بيع نصيبه في شركة مشاعة أن يستأذن شريكه في هذا البيع، ولا يحل له أن يبيع حتى يعلم شريكه، فإن رغب في أخذ هذا النصيب أخذ، وإلا فلا يعترض، وعليه أن يترك، بهذا لا ضرر ولا ضرار. المباحث العربية (الشفعة) بضم الشين، وسكون الفاء، من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. وبعضهم يضم الفاء، والصواب الإسكان. قال ابن حزم: لفظة الشفعة لفظة شرعية، لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهما، حتى بينها الشارع، وقال الكرماني: الشفعة في الاصطلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث، وقيل: هي تملك العقار على مشتريه جبرًا بمثل ثمنه، وقال الحنفية: الشفعة تملك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه، وقيل: هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار، قال العيني: وهذا أحسن. (من كان له شريك في ربعة) بفتح الراء وسكون الباء، وهي الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وكذا الربع، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: الربعة واحدة الربع، كالتمرة واحدة التمر. (حتى يؤذن شريكه) يؤذن بضم الياء وسكون الهمزة وكسر الذال مضارع آذن، أي حتى يعلم شريكه. (فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به) أي إذا باع الشريك، ولم يعلم شريكه، فالشريك أحق بالمبيع من المشتري. وفي الرواية الثالثة لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ هذا الشريك المبيع أو يدع، فإن أبى البائع أن يؤذن شريكه فشريكه أحق به أي بالبيع حتى يؤذنه. فقه الحديث هناك مسائل في الشفعة يختلف عليها الفقهاء بعد إجماع المسلمين على ثبوت الشفعة في العقار ما لم يقسم، وشذ أبو بكر الأصم فأنكرها مطلقًا. قالوا: والحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عمن له حق الشفعة، ومن المسائل المختلف فيها:

    1- لمن تثبت الشفعة؟ لا خلاف في ثبوتها للشريك المقيم في البلد، المسلم مع المسلم، أما الشريك الأعرابي فقد أثبتها له الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن المنذر والجمهور، وقال الشعبي: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر، والحديث مع الجمهور، لأنه عام يشمل الأعرابي وغيره. وأما الشريك المسلم مع الذمي، والذمي مع المسلم فقد قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، كما تثبت للمسلم على الذمي، والحديث عام يشمل المسلم والكافر، وقال الشعبي والحسن وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم. وأما الجار غير الشريك فمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن الشفعة لا تثبت بالجوار، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد، وجماهير الصحابة والتابعين، وصريح الأحاديث معهم. وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنها تثبت للجار الملاصق، عملاً بهذا الحديث وبأحاديث الوصية بالجار، وبحديث جار الدار أحق بالدار أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وحديث جار الدار أحق بشفعة الدار أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة، وحديث الجار أحق بسقبه عن أبي رافع في قصة ذكرها البخاري، والسقب بالسين وبالصاد ما قرب من الدار، والجمهور يضعف بعض هذه الأحاديث، ويؤولها على فرض صحتها بأن المراد بالجار فيها الجار الشريك جمعًا بين الأحاديث. ويدافع الحنفية عن حديث الباب بأن الشريك يسمى جارًا، لما بينهما من الاختلاط في الشركة، ويرد الجمهور بأن للشريك مفهومًا يغاير مفهوم الجار، فلا يراد أحدهما من لفظ الآخر. وتثبت الشفعة للشريك الحاضر والغائب، ومنع الشعبي الشفعة للغائب. وتثبت للصغير والكبير، وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة لصغير. ولا تباع الشفعة ولا توهب ولا تعار. ولا تورث عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحق، وقال مالك والشافعي: تورث، فمذهب أبي حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ، بعد الطلب أو قبله، فلا تورث عنه، والجمهور على خلافه، لأن الوارث يقوم مقام المورث في التضرر.

    2- فيم تثبت الشفعة؟ ولا خلاف في ثبوتها في العقار الذي يقبل القسمة، قبل القسمة، كالأرض والبيت والحديقة، بخلاف الحمام الصغير فلا تثبت فيه الشفعة عن الشافعية، ولا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات عند الجمهور، وعند أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان. قال القاضي: وشذ بعض الناس، فأثبت الشفعة في العروض، وفي رواية عن عطاء أنها تثبت في كل شيء، وهو رواية عن مالك، ومعنى ثبوتها في العقار قبل القسمة أنه لو قسم العقار بين الشريكين وتحددت الحدود صار كل من الشريكين جارًا للآخر، فلا شفعة إلا عند من يقول بثبوتها للجار.

    3- واختلفوا فيما لو أعلم شريكه بالبيع، فأذن فيه، فباع، ثم أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم: له أن يأخذ بالشفعة، وقال الحكم والثوري وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ، وعن أحمد روايتان، واختلفوا فيما لو باع بدون إعلام شريكه، هل يبطل بيعه؟ أو يحرم؟ الشافعية على أن لفظ لا يحل هنا محمول على الندب إلى إعلامه، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، وليس بحرام، ويتأولون الحديث على هذا، إذ يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، ويكون الحلال بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين، والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين، بل هو راجح الترك. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏

    Jabir b. 'Abdullah (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:There is pre-emption in everything which is shared, be it land, or a dwelling or a garden. It is not proper to sell it until he informs his partner; he may go in for that, or he may abandon it; and it he (the partner intending to sell his share) does not do that, then his partner has the greatest right to it until he permits him

    Dan telah menceritakan kepadaku [Abu Thahir] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] dari [Ibnu Juraij] bahwa [Abu Zubair] mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar [Jabir bin Abdullah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syuf'ah adalah setiap kepemilikan bersama pada tanah, tempat tinggal, atau kebun. Ia tidak sah untuk dijual sebelum mengabarkan kepada rekannya, apakah ia (rekannya) berkenan mengambil (membelinya) atau tidak, jika ia enggan (tidak memberitahukan rekannya), maka rekannya berhak atas hak kepemilikan tersebut sampai ia memberitahukan terlebih dahulu

    Bana Ebu't-Tâhir dahî rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Vehb İbni Cüreyc'den naklen haber verdi. Ona da Ebu'z-Zübeyr haber vermiş ki, kendisi Câbir b. Abdillah'ı şunları söylerken işitmiş: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Şuf'a hakkı yere, yurda veya bahçeye ait her ortalıkta vardır. (Ortağın) şerikine arzedip o da ya alıp yahut terk etmedikçe satışı muteber değildir. Bunu yapmazsa kendisine haber verinceye kadar şeriki o mal'a en lâyık kimsedir.» buyurdular

    ابن وہب نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی کہ انہیں ابوزبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ، وہ کہہ رہے تھے : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " ہر مشترک جائیداد ، زمین ، گھر یا باغ میں شفعہ ہے ۔ ( کسی ایک شریک کے لیے ) اسے فروخت کرنا درست نہیں جب تک کہ وہ اپنے شریک کو پیشکش ( نہ ) کرے وہ ( چاہے تو ) اسے لے لے یا چھوڑ دے ۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا شریک ہی اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ اسے بتا نہ دے ۔

    আবূ তাহির (রহঃ) ..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি শারীকি বিষয়ে শুফ'আর অধিকার আছে- জমি হোক বা বাড়ী অথবা প্রাচীর। বিক্রি করা তার পক্ষে বৈধ হবে না শরীকের নিকট পেশ করা ব্যতীত। অতঃপর হয়ত সে গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। যদি সে না বলে তবে তার শরীকই সেটার বেশী অধিকারী যতদিন তাকে খবর দেয়া না হবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৯৪৮, ইসলামিক সেন্টার)