• 353
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

    عامل: عاملهم : اتفق معهم على الانتفاع بالأرض بمقابل وشروط
    بشطر: الشطر : النصف
    عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
    حديث رقم: 2192 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
    حديث رقم: 2231 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه
    حديث رقم: 2232 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب
    حديث رقم: 2234 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب المزارعة مع اليهود
    حديث رقم: 2245 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
    حديث رقم: 2247 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
    حديث رقم: 2393 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
    حديث رقم: 2598 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المعاملة
    حديث رقم: 4028 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر
    حديث رقم: 2980 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    حديث رقم: 3011 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 2660 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 2662 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 1367 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما ذكر في المزارعة
    حديث رقم: 3911 في السنن الصغرى للنسائي ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
    حديث رقم: 2463 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الرُّهُونِ بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكَرْمِ
    حديث رقم: 4362 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4525 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4802 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4593 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5290 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ اللَّتَيْنِ نَهَى
    حديث رقم: 4531 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 20797 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ لَمْ يَرَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا
    حديث رقم: 35838 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 35839 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 873 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 309 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1760 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 57 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 17128 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 10864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ مَا تَشَارَطَا
    حديث رقم: 10866 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ مَا تَشَارَطَا
    حديث رقم: 10867 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ مَا تَشَارَطَا
    حديث رقم: 10872 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى زَرْعِ الْبَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ أَضْعَافِ النَّخْلِ مَعَ الْمُعَامَلَةِ
    حديث رقم: 12119 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْخُمُسِ
    حديث رقم: 1074 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ ذِكْرِ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 643 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 644 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 1075 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ ذِكْرِ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 2577 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2578 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2580 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1676 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 1982 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَرْصِ
    حديث رقم: 3379 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْأَرْضِ تُفْتَتَحُ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 3926 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 3927 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 2812 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 4149 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ
    حديث رقم: 4151 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ
    حديث رقم: 4152 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ
    حديث رقم: 4150 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ
    حديث رقم: 4153 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ
    حديث رقم: 4155 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ
    حديث رقم: 4158 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ
    حديث رقم: 481 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة أَمْرُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 485 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة أَمْرُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 488 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة أَمْرُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 497 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة أَمْرُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 500 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة أَمْرُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 3343 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّلْحِ وَالْعُهُودِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الشِّرْكِ سِوَى
    حديث رقم: 2319 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2243 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2244 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2995 ... ورقمه عند عبد الباقي:1551]
    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ


    قَوْلُهُ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ )

    وَفِي رِوَايَةٍ : ( عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا )

    فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الْمُسَاقَاةِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَجَمِيعُ فُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ، وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ ، وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى أَنَّ خَيْبَرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَكَانَ أَهْلُهَا عَبِيدًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا تَرَكَهُ فَهُوَ لَهُ .

    وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَبِيدًا .

    قَالَ الْقَاضِي : وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي خَيْبَرَ هَلْ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، أَوْ صُلْحًا ، أَوْ بِجَلَاءِ أَهْلِهَا عَنْهَا بِغَيْرِ قِتَالٍ ، أَوْ بَعْضُهَا صُلْحًا ، وَبَعْضُهَا عَنْوَةً ، وَبَعْضُهَا جَلَا عَنْهُ أَهْلُهُ ، أَوْ بَعْضُهَا صُلْحًا ، وَبَعْضُهَا عَنْوَةً ؟ قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ . قَالَ : وَفِي كُلِّ قَوْلٍ أَثَرٌ مَرْوِيٌّ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا يَدُلُّ لِمَنْ قَالَ عَنْوَةً إِذْ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَنْوَةِ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ صُلْحًا أَنَّهُمْ صُولِحُوا عَلَى كَوْنِ الْأَرْضِ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَاخْتَلَفُوا فِيمَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الْمُسَاقَاةُ مِنَ الْأَشْجَارِ ، فَقَالَ دَاوُدُ : يَجُوزُ عَلَى النَّخْلِ خَاصَّةً ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ خَاصَّةً ، وَقَالَ مَالِكٌ : تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْأَشْجَارِ ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ . فَأَمَّا دَاوُدُ فَرَآهَا رُخْصَةً فَلَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ . وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَوَافَقَ دَاوُدَ فِي كَوْنِهَا رُخْصَةً ، لَكِنْ قَالَ : حُكْمُ الْعِنَبِ حُكْمُ النَّخْلِ فِي مُعْظَمِ الْأَبْوَابِ . وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ : سَبَبُ الْجَوَازِ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ . وَهَذَا يَشْمَلُ الْجَمِيعَ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ) فِي بَيَانِ الْجُزْءِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَجْزَاءِ الْمَعْلُومَةِ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَجْهُولٍ كَقَوْلِهِ : عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَعْضُ الثَّمَرِ . وَاتَّفَقَ الْمُجَوِّزُونَ لِلْمُسَاقَاةِ عَلَى جَوَازِهَا بِمَا اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ .

    قَوْلُهُ : ( مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ) يَحْتَجُّ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَمُوَافِقُوهُ وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ فِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ عِنْدَهُمْ لَا تَجُوزُ مُنْفَرِدَةً ، فَتَجُوزُ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ ، فَيُسَاقِيهِ عَلَى النَّخْلِ ، وَيُزَارِعُهُ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا جَرَى فِي خَيْبَرَ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ لَا مُنْفَرِدَةً وَلَا تَبَعًا إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ الشَّجَرِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ : الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ فَاسِدَتَانِ سَوَاءٌ جَمَعَهُمَا أَوْ فَرَّقَهُمَا . وَلَوْ عُقِدَتَا فُسِخَتَا . وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ ، وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ ، وَأَحْمَدُ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ شُرَيْحٍ وَآخَرُونَ : تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ مُجْتَمِعَتَيْنِ ، وَتَجُوزُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً . وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ لِحَدِيثِ خَيْبَرَ . وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى كَوْنِ الْمُزَارَعَةِ فِي خَيْبَرَ إِنَّمَا جَازَتْ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ ، بَلْ جَازَتْ مُسْتَقِلَّةً ، وَلِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ لِلْمُسَاقَاةِ مَوْجُودٌ فِي الْمُزَارَعَةِ قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَهُوَ كَالْمُزَارَعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ مُسْتَمِرُّونَ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمُزَارَعَةِ .

    وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَسَبَقَ الْجَوَابُ عَنْهَا ، وَأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا شَرَطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ قِطْعَةً مُعَيَّنَةً مِنَ الْأَرْضِ . وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ خُزَيْمَةَ كِتَابًا فِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ ، وَاسْتَقْصَى فِيهِ وَأَجَادَ ، وَأَجَابَ عَنِ الْأَحَادِيثِ بِالنَّهْيِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ) وَفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ ( أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَهُوَ عَائِدٌ إِلَى مُدَّةِ الْعَهْدِ ، وَالْمُرَادُ إِنَّمَا نُمَكِّنُكُمْ مِنَ الْمُقَامِ فِي خَيْبَرَ مَا شِئْنَا ، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ إِذَا شِئْنَا ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَازِمًا عَلَى إِخْرَاجِ الْكُفَّارِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ كَمَا أَمَرَ بِهِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَغَيْرُهُ .

    وَاحْتَجَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ مُدَّةً مَجْهُولَةً . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَّا إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَالْإِجَارَةِ ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . جَازَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ خَاصَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ لَنَا إِخْرَاجَكُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُسَمَّاةِ ، وَكَانَتْ سُمِّيَتْ مُدَّةً ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بَيَانُ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ دَائِمٍ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ ، بَلْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ تَنْقَضِي الْمُسَاقَاةُ . فَإِنْ شِئْنَا عَقَدْنَا عَقْدًا آخَرَ ، وَإِنْ شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِذَا أَطْلَقَا الْمُسَاقَاةَ اقْتَضَى ذَلِكَ سَنَةً وَاحِدَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَزَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ ‏.‏

    Ibn Umar (Allah be pleased with them) reported that Allah's Messenger (ﷺ) contracted with the people of Khaibar the (trees) on the condition that he would have half the produce in fruits and harvest

    This hadith has been narrated on the authority of 'Ubaidullah with the same chain of transmitter but with the addition of the words:" He abandoned saying prayer over the hypocrites who had died

    D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), "L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) exigea des gens de Khaybar la moitié des produits du sol : fruits ou grains". Mérite de la plantation et de la semence

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Hanbal] dan [Zuhair bin Harb] sedangkan lafazhnya dari [Zuhair] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Yahya yaitu Al Qaththan] dari ['Ubaidillah] telah mengabarkan kepadaku [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam

    Bize Ahmed b. Hanbel ile Züheyr b. Harb rivayet ettiler. Lâfız Züheyr'indir. (Dedilerki): Bize Yahya yâni el-Kattân, Ubeydullah'dan rivayet etti. (Demişki): Bana Nâfi', İbni Ömer'den naklen haber verdi ki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hayber halkına, orada çıkan meyve veya ekinin yarısı karşılığında muamele yapmış

    {m-25} Bize bu hadisi Muhammed b. Müsennâ ile Ubeydullah b. Said de rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Yahya (bu zat Kattan'dır), Ubeydullah'dan bu isnadla Ebû Usame'nin hadisi mânâsında rivayette bulundu. Şunu da ziyade etti: «Artık onların cenaze namazını kılmaktan vaz geçti, dedi.»

    یحییٰ قطان نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، کہا : مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے اس کی پیداوار کے نصف پر معاملہ کیا جو وہاں سے پھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہو گی

    یحییٰ قطان نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ ابو اسامہ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور مزید بیان کیا : کہا : تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی ۔

    আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারবাসীদের উৎপন্ন ফল-ফসলের আধাআধি শর্তে খাইবারের জমি বর্গা দিয়েছিলেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৮১৮, ইসলামিক সেন্টার)

    (…/...) ইবনুল মুসান্না ও উবাইদুল্লাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... উবাইদুল্লাহ (রহঃ) থেকে এ সানাদে আবূ উসামাহর হাদীদের সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং বর্ধিত বলেছেন, “তারপর তিনি তাদের উপর জানাযা আদায় ছেড়ে দেন”। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৯৯১, ইসলামিক সেন্টার)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கைபரில் உள்ள மரங்களையும் நிலங்களையும் "அவற்றின் விளைச்சலான பழங்கள் மற்றும் தானியங்களில் பாதியை (இஸ்லாமிய அரசுக்கு)க் கொடுத்துவிட வேண்டும்" எனும் நிபந்தனையின் பேரில் கைபர்வாசிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :