• 2165
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا ، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا " ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ

    وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا ، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ

    أجلى: الإجلاء : الإخراج والمفارقة والنفي والطرد والاستبعاد
    ظهر: ظهر : غلب وانتصر
    يقرهم: يقرهم : يتركهم ويثبتهم على أرضهم
    يكفوا: يكفي : يسد الحاجة ويقوموا به نيابة عنهم
    نقركم: أقر : وافق على
    فقروا: قروا : استقروا وأقاموا
    أجلاهم: أجلاهم : أخرجهم وأبعدهم
    نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ، فَقَرُّوا بِهَا
    حديث رقم: 2241 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما
    حديث رقم: 3010 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
    حديث رقم: 6192 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 9700 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ
    حديث رقم: 18668 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ
    حديث رقم: 17461 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 645 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 4154 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الْأَرْضِ مَعَ الْأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2998 ... ورقمه عند عبد الباقي:1551]
    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ


    قَوْلُهُ : ( فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ ) هُمَا مَمْدُودَتَانِ ، وَهُمَا قَرْيَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ بَعْضِهَا ، وَهُوَ الْحِجَازُ خَاصَّةً ، لِأَنَّ تَيْمَاءَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْحِجَازِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض، حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين. فأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها. على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك، ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
    المعنى العام:
    كان اليهود يسكنون قرى حول المدينة، وكانوا يكيدون للإسلام ولنبيه وللمسلمين، وكانوا يتحالفون مع قريش في الظلام، ويظهرون المسالمة في النور، وكانوا يعاهدون وينقضون العهد والميثاق، يسكنون متعصبين في النضير وبني قريظة وخيبر، فكانوا شوكة في ظهر المسلمين، وكانت خيبر أبعد بلادهم عن المدينة، فتخلص المسلمون من بني النضير بمحاصرتهم وإخراجهم من ديارهم إلى الشام بما حملت رحالهم من أموالهم، وتخلصوا من بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ونسائهم، وفي السنة السابعة من الهجرة جاء دور خيبر، غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فتحصنوا بحصونهم المنيعة، لكن الله فتحها للمسلمين بعد حصار دام بضع عشرة ليلة، واستسلموا، ولم يكن لهم إلا أن يرحلوا كما رحل بنو النضير، أو يقتلوا كما قتل بنو قريظة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم عمالاً وزراعًا للأرض التي صارت ملكًا للمسلمين على نصف ما يخرج منها، وقبل الرسول الكريم هذا العرض مؤقتًا، كمعاهدة مرحلية، لكنه ليس خادعًا ولا مخادعًا، فقد قال في عهده لهم: نقركم على ذلك مدة مشيئتنا، فإن شئنا لم نقركم. فوافقوا، وظلوا يعملون بها على ذلك قرابة عشر سنين، فنقضوا العهد، وغشوا المسلمين الذين يراعون أموالهم هناك، ورموا عبد الله بن عمر من فوق بيت، فالتوت يداه ورجلاه، فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء بالشام، وأعاد أرض خيبر لمن شهد هذه الغزوة من المجاهدين. المباحث العربية (عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) في الكلام حذف، مفهوم من فحوى الكلام، يعود عليه ضمير منها والتقدير: عامل أهل خيبر على أرضها - أي على زراعتهم أرضها - بشطر ما يخرج منها. وخيبر على وزن جعفر مدينة كبيرة، ذات حصون منيعة، وحولها مزارع ونخيل وافرة غنية، بين المدينة والشام، على نحو مائة وثلاثين ميلاً من المدينة، تحصن بها اليهود داخل أسوارها حين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر المحرم سنة سبع من الهجرة، حاصرهم بضع عشرة ليلة، ثم فتحها الله، واستسلم اليهود، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم من خيبر إلى الشام، كما فعل ببني النضير، لكنهم طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم في ديارهم وأرضيهم التي صارت للمسلمين، على أن يسقوا شجرها، ويحرثوا أرضها، ويرعوا زرعها، والبذر ونفقات الرعاية من جانبهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصف ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع. فالشطر بفتح الشين المراد منه هنا النصف. وأشار بالثمر إلى المساقاة، وبالزرع إلى المزارعة. (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج..) التقدير: أعطى أهل خيبر أرض خيبر بشطر ما يخرج. (فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق) أي فكانت نفقته على بيوته من ثمار خيبر، من ثمرها وشعيرها مائة وسق، بضم الواو وفتحها وكسرها مع سكون السين، والوسق ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث. (ثمانين وسقًا من تمر) ثمانين بالنصب بدل من مائة وعند الأكثرين ثمانون بالرفع على القطع. (فلما ولي عمر قسم خيبر) قسم بتخفيف السين، وفي الكلام طي، والتقدير: فلما ولي عمر، وعزم على إخراج اليهود من جزيرة العرب، وأجلى أهل خيبر قسم أرضها على من كان شهد خيبر من المسلمين، وكانوا يأخذون أسهمًا من ثمرها وزرعها. (خير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية البخاري فخير وهي أوضح، والكلام مستأنف على رواية مسلم، وهذا التخيير من عمر تكريم منه لهن. رضي الله عنهن. (أن يقطع لهن الأرض والماء) بضم الياء في يقطع وكسر الطاء، أي يعطيهن سهمهن أرضًا وماء للري، بدل التمر والشعير. (أو يضمن لهن الأوساق كل عام) في رواية البخاري أو يمضي لهن أي يجري لهن الأوساق التي كانت تجري عليهن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وذلك بأن يعامل على أرضهن بالمساقاة والمزارعة ويحصل على الثمر والزرع لبيت المال، ويجري عليهن من بيت المال ما كان لهن من أوساق. (فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء) كذا في جميع الأصول التي بين أيدينا ممن اختارتا وهو مبني على جعل من تبعيضية، إذ كان حقه أن يقول: ممن اختار أو ممن اخترن وتوجيهه بجعل من بيانية أو زائدة، والفرق بينهما أن التبعيضية يكون ما بعدها أكثر مما قبلها بخلاف البيائية أو الزائدة، كما في قوله تعالى {يحلون فيها من أساور} [الكهف: 31] وعلامة الزائدة أن المعنى على عدم وجودها، وهي هنا كذلك، كأنه قال: عائشة وحفصة من اختارتا. هما اللتان اختارتا، وهذا هو الواقع، فلم يختر ذلك من أمهات المؤمنين غيرهما. وفي رواية البخاري وكانت عائشة اختارت الأرض على معنى اختارت أن يقطع لها سهمها أرضًا، تتعامل عليها بالمساقاة والمزارعة. (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) في الرواية الخامسة نقركم بها على ذلك ما شئنا على ذلك أي على ما تعرضون من نصف الزرع والثمر والإقامة، وما في ما شئنا ظرفية دوامية، أي مدة مشيئتنا، وطالما نحن نشاء، أي نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب. (وكان الثمر يقسم على السهمان) أي كان الثمر الذي يحصل عليه المسلمون من أرض خيبر يقسم على من حضر غزوة خيبر، والسهمان بضم السين جمع سهم. أي كان يقسم حسب أسهم الغازين لخيبر. (فيأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخمس) أي ويدفعه إلى مستحقيه، وهم الأصناف الخمسة المذكورة في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فيأخذ لنفسه خمسًا واحدًا من الخمس، ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. (حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء) وهما قريتان معروفتان بفلسطين. فقه الحديث في الباب السابق تكلمنا عن خلاف الفقهاء وأدلتهم في حكم المساقاة والمزارعة. ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم

    1- من قوله بشطر ما يخرج منها أن الجزء المتفق عليه في المساقاة يكون معلومًا، من نصف وربع وغيرهما، من الأجزاء المعلومة، فلا يجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض الثمر. قال النووي: واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق عليه المتعاقدان من قليل أو كثير.

    2- من قوله من ثمر أو زرع احتج الشافعي وموافقوه على جواز المزارعة تبعًا للمساقاة، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة.

    3- ومن قوله نقركم بها على ذلك ما شئنا احتج أهل الظاهر به على جواز المساقاة مدة مجهولة، وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، كالإجارة، وتأولوا الحديث بأن معناه نقركم إلى مدة العهد، وقيل: كان ذلك جائزًا في أول الإسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة، وكانت هناك مدة مسماة للعقد لم تذكر، أو يكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة، فإن شئنا عقدنا عقدًا آخر. وإن شئنا أخرجناكم. وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة. والظاهر أن العرف حكم في المدة.
    4- استدل بقوله على أن يعتملوها من أموالهم على أن وظيفة عامل المساقاة أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته، مما يتكرر كل سنة، كالسقي وتنقية مجاري المياه، وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنقية الحشيش والقضبان وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة، كبناء الحيطان، وحفر الأنهار فعلى المالك. قاله النووي.
    5- استدل بهذه الأحاديث لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين فتحوها، كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بينهم. وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين، كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت لهم، بخراج يوظفه عليها، وتصير ملكًا لهم، كأرض الصلح.
    6- استدل بقوله فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء على أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة، لأن تيماء من جزيرة العرب، لكنها ليست من الحجاز، قاله النووي. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ ‏.‏

    Ibn Umar reported that 'Umar b. al-Khattab (Allah be pleased with him) expelled the Jews and Christians from the land of Hijaz, and that when Allah's Messenger (ﷺ) conquered Khaibar he made up his mind to expel the Jews from it (the territory of Khaibar) because, when that land was conquered, it came under the sway of Allah, that of His Messenger (ﷺ) and that of the Muslims. The jews asked Allah's Messenger (ﷺ) to let them continue there on the condition that they would work on it, and would get in turn half of the fruit (of the trees), whereupon Allah's Messenger (ﷺ) said:We would let you continue there so long as we will desire. So they continued (to cultivate the lands) till 'Umar externed them to Taima' ang Ariha (two villages in Arabia, but out of Hijaz)

    Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Rafi'] dan [Ishaq bin Manshur] sedangkan lafazhnya dari Ibnu Rafi' keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] telah menceritakan kepadaku [Musa bin 'Uqbah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Umar bin Khaththab telah mengusir orang-orang Yahudi dan Nashrani dari tanah hijaz. Sesungguhnya setelah penaklukan Khaibar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bermaksud mengusir orang-orang Yahudi dari negeri itu, sebab setelah dikuasai, negeri tersebut milik Allah dan Rasul-Nya serta milik kaum Muslimin seluruhnya. Karena itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bermaksud hendak mengusir orang-orang Yahudi dari negeri itu, tetapi orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar beliau membolehkan mereka tetap tinggal di sana untuk meneruskan usaha (pertanian) mereka, dengan ketentuan; bagi mereka seperdua dari hasil buah-buahan yang mereka kerjakan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada mereka: "Kami izinkan kalian menetap dengan ketentuan seperti itu sampai batas waktu yang kami kehendaki." Maka mereka pun menetap di situ sampai datang waktunya Umar mengusir mereka ke Taima` dan Ariha

    Bana Muhammed b. Râfi' ile İshâk b. Mansûr rivayet ettiler. Lâfız İbni Râfi'indir. (Dedilerki): Bize Abdürrezzâk rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Cüreyc haber verdi. (Dediki): Bana Mûsâ b. Ukbe' Nâfi'den, o da İbni Ömer'den naklen rivayet etti ki, Ömer b. Hattâb yahudîlerle hirîstiyanları Hicaz toprağından sürmüş. Zâten Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hayber fethedilince yahudîleri oradan çıkarmak istemiş. Orası fethedildiği vakit arazî Allah ile Resulünün ve müslümanlarınmış. Bundan dolayı yahudîleri oradan çıkarmak istemiş. Derken yahudiler çalışmayı üzerlerine almak ve meyvenin yarısı onların olmak şartiyle kendilerini orada bırakmasını Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den dilemişler. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlara ; «Bu şartla sizi dilediğimiz müddetçe burada bırakıyoruz.» buyurmuş ve yahudiler tâ Ömer kendilerini Teyma'ya ve Erîha'ya sürgün edinceye kadar orada kalmışlar. İzah için buraya tıklayın

    موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہود اور نصاریٰ کو سرزمین حجاز سے جلا وطن کیا ، اور یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر غلبہ حاصل کیا تو آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ فرمایا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر غلبہ پا لینے کے بعد وہ زمین اللہ عزوجل ، اس کے رسول اور مسلمانوں کی تھی ۔ آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اس شرط پر وہیں دینے دیں کہ وہ کام ( باغوں اور کھیتوں کی نگہداشت اور کاشت ) کی ذمہ داری لے لیں گے اور آدھا پھل ( پیداوار ) ان کا ہو گا ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا : " ہم جب تک چاہیں گے تمہیں وہاں رہنے دیں گے ۔ " پھر وہ وہیں رہے حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تیماء ور اریحاء کی طرف جلا وطن کر دیا

    মুহাম্মদ ইবনু রাফি ও ইসহাক ইবনু মানসূর (রহঃ) ... ইবনু উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে হিজাজের মাটি থেকে বিতাড়িত করে দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার জয় করেন তখন তিনি তাদের তথা হতে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। খাইবার যখন বিজিত হলো তখন তা আল্লাহ্, তার রসূল ও মুসলিমদের সম্পত্তি হিসেবে পরিণত হয়। তাই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইয়াহুদীদের বিতাড়িত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। পরে ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে তথায় তাদের থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে এই শর্তে যে, তারা শ্রম বিনিয়োগ করবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক নিবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যতদিন এ শর্তের উপর আমাদের ইচ্ছা, থাকার অনুমতি দিলাম। এরপর তারা তথায় রয়ে গেল। পরে “উমর (রাযিঃ) তাদের 'তায়মা' ও ‘আরীহায়’ বিতাড়িত করেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৮২৩, ইসলামিক সেন্টার)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் யூதர்களையும் கிறித்தவர்களையும் "ஹிஜாஸ்" மாநிலத்திலிருந்து நாடு கடத்தினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கைபரை வெற்றி கொண்டபோதே அங்கிருந்த யூதர்களை வெளியேற்றிவிட விரும்பினார்கள். ஏனெனில், அந்தப் பிரதேசம் வெற்றிகொள்ளப்பட்ட பின் அது அல்லாஹ்வுக்கும் அவன் தூதருக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் உரியதாகிவிட்டிருந்தது. ஆகவேதான், யூதர்களை அங்கிருந்து வெளியேற்ற விரும்பினார்கள். இந்நிலையில், யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நாங்கள் இங்கேயே தங்கி, இந்த நிலங்களில் பயிரிட்டு உழைக்கும் பொறுப்பை ஏற்கிறோம். இவற்றின் விளைச்சலில் பாதியைப் பெற்றுக் கொள்கிறோம் (மீதியை மதீனா அரசுக்குச் செலுத்திவிடுகிறோம்); இதற்கு எங்களை அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். அவ்வாறே அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்படி நாம் விரும்பும்வரை நீங்கள் இங்கே தங்கிப் பயிரிட அனுமதிக்கிறோம்" என்று கூறினார்கள். ஆகவே, உமர் (ரலி) அவர்கள் தமது ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த யூதர்களை "தைமா" "அரீஹா" (ஜெரிக்கோ) ஆகிய பகுதிகளுக்கு நாடுகடத்தி அனுப்பும்வரை அவர்கள் அங்கேயே (நிலங்களைப் பயிரிட்டு, வரி செலுத்தி) வசித்துவந்தார்கள். - இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :