• 2541
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكَيْسَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ رَوَّادٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَالْبُخَارِيُّ أَخْرَجَهُ فِي مَوَاضِعَ رَوَاهُ عَنُ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَعَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مَعْمَرِ وَعَنْ عَبْدَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ

    قضى: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    بالشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    قَضَى بِالشُّفْعَةِ ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، فَإِذَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات