عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا بَاعَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا بَاعَهُ رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ *