• 2662
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ " "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، مِثْلَ : عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ ، مِنْهُمْ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلَّا لِلْخَلِيطِ ، وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ ، وَاحْتَجُّوا بِالحَدِيثِ المَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ ، وَقَالَ : الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ

    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 2127 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الشريك من شريكه
    حديث رقم: 2128 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
    حديث رقم: 2165 في صحيح البخاري كتاب الشفعة باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
    حديث رقم: 2390 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها
    حديث رقم: 2391 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة
    حديث رقم: 6610 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة
    حديث رقم: 3101 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3102 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3103 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 3100 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3101 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1296 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه
    حديث رقم: 4614 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المشاع
    حديث رقم: 4668 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في النخيل
    حديث رقم: 4669 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في الرباع
    حديث رقم: 4672 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الشفعة وأحكامها
    حديث رقم: 4673 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الشفعة وأحكامها
    حديث رقم: 2488 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
    حديث رقم: 2495 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 1405 في موطأ مالك كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
    حديث رقم: 13896 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14031 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14080 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14590 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14734 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14829 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2297 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 860 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 25 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 10806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10831 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 10841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
    حديث رقم: 3968 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3991 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1663 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1665 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1664 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 819 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 820 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 149 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 150 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 13854 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 1479 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ يُعْرَفُ بِالْخيوطِيِّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ .
    حديث رقم: 195 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ وَرَدَ نَيْسَابُورَ ، وَأَقَامَ بِهَا سَمِعْتُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ حَمَلَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ الَّذِينَ نَقَلَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَأَقَامَ بِنَيْسَابُورَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، مَأْمُونٌ سَمِعَ الثَّوْرِيَّ ، وَإِسْرَائِيلَ ، وَأَقْرَانَهُمَا
    حديث رقم: 5 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْعِلَّةُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ : فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى , لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا . فَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا , وَيَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا . فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ , وَحُجَّةٌ , وَلَا تَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ , وَمِثَالُهُ
    حديث رقم: 135 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَدَّثُونَا عَنْهَا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَّاحِيَّ بِالرَّيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسَ بِبُخَارَى يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا قَطُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الطُّوسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَثِيرُو الدُّعَاءِ لَكَ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّ دُعَاءَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْمُحَدِّثِ كَتَكْبِيرِ الْحَارِسِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات