عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ " .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَآخَرُونَ قَالُوا : نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ . وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ : حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , لَمْ يَقُلْ : يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ